إلى معارضتها
لغيرها ، ضرورة كون المراد بهلال شهر رمضان هلال شوال توسعا ولو بقرينة ذيل
الرواية ، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة ، وأغرب من ذلك دعوى دلالتها على الاعتبار
بحمل قوله عليهالسلام : « إن كان تاما » إلى آخره على ان المراد الشهر المستقبل
تاما رؤي هلاله قبل الزوال ، إذ لا يخفى عدم مدخلية تمام الشهر المستقبل ونقصانه
في رؤية الهلال قبل الزوال وعدمها ، فقد يرى هلاله وإن كان ناقصا باعتبار تمامية
الشهر الماضي كما هو واضح.
وخبر جراح
المدائني [١] عن الصادق عليهالسلام « من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه » والمناقشة
في سنده مدفوعة بما عرفت ، وفي دلالته بكونه مطلقا يحمل على المقيد وهو ما تسمعه
مما دل على التفصيل يدفعها معلومية اعتبار المقاومة في الحمل المزبور ، وهي مفقودة
هنا من وجوه ، والمرسل [٢] المروي عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليهالسلام « إذا رأيتم
الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس ، كان ذلك في أول
النهار أو في آخره ، وقال : لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال أو بشهادة
شاهدين عدلين أنهما رأياه » بل لا يخفى عليك ما فيه من الإشعار بأن المراد من
إطلاق الرؤية الرؤية في الليل ، وحينئذ تكون النصوص [٣] المستفيضة أو
المتواترة كما قيل الدالة على ان الصوم والإفطار للرؤية دالة على المطلوب ، ضرورة
ظهورها أو صراحتها في حصر الطريق بذلك ، على ان الأمر بالصوم فيها انما يكون قبل
دخول وقت الصوم ، إذ لو أمر به بعد مضي جزء من وقته فاما ان يتوجه إلى مجموع الوقت
، أو إلى الليلة المستقبلة من النهار ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢.