كالعراق وخراسان
ونحوهما مما علم فيه اختلاف المطالع أو احتمل ، فلا يجب الصوم ولا القضاء بل يلزم
حيث رؤي للأصل بعد انصراف النصوص إلى غير الفرض ، لكنه قد يشكل بمنع اختلاف
المطالع في الربع المسكون ، إما لعدم كروية الأرض بل هي مسطحة ، فلا تختلف المطالع
حينئذ ، وإما لكونه قدرا يسيرا لا اعتداد باختلافه بالنسبة إلى علو السماء ، وربما
يومي إلى ذلك ـ مضافا إلى الإطلاق المزبور ، خصوصا صحيح هشام المشتمل على النكرة
الشائعة المتناولة للجميع على البدل ـ قوله عليهالسلام في الدعاء [١] : « وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا » وعدم اتفاق
حصول الاختلاف بين البلاد الشرقية والغربية في ذلك ، ولعله لذا قال في الدروس بعد
نسبة ما في المتن إلى قول الشيخ : ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته
في البلاد المشرقية وإن تباعدت ، للقطع بالرؤية عند عدم المانع ، بل ظاهر المحكي
عن المنتهى اختياره في أول كلامه ، لكن قال في آخره : وبالجملة إن علم طلوعه في
بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها للتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو أحكامهما ،
أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق ، واستجوده في المدارك ، ويمكن أن لا يكون كذلك ،
ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة ، فالوجوب حينئذ على الجميع مطلقا قوي ، وحينئذ
يسقط ما ذكره في الدروس من التفريع بما لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه
إلى ( في ل ظ ) حكمه انتقل حكمه إليه ، فيصوم زائدا أو يفطر على ثمانية وعشرين يوما
، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك ، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز
الإفطار نظر ، أي لو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة
مشرقية قد رؤي الهلال فيها ليلة السبت أو بالعكس صام في الأول أحد وثلاثين يوما ،
ويفطر في الثاني على ثمانية وعشرين يوما ، ولو أصبح