responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 359

يذكره علماء الرجال فيهما ، بل السيرة من العلماء وغيرهم على عدم استفصال الشاهد إذا شهد بالفسق أو العدالة ، وما ذاك إلا لما ذكرناه ، فتأمل جيدا.

ثم إن الظاهر ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة ، لإطلاق أو عموم ما دل على قبولها ، ولأن الشهادة حق لازم الأداء ، فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق خلافا للفاضل في المحكي عن تذكرته فلم يثبته بها بل أسنده فيها إلى علمائنا مستدلا عليه بأصالة البراءة ، واختصاص مورد القبول بالأموال وحقوق الآدميين وفيه بعد انقطاع الأصل بما عرفت ان اختصاص مورد القبول بذلك لا يقتضي تخصيص العموم ، كما أن الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى علمه ، لإطلاق ما دل على نفوذه وأن الراد عليه كالراد عليهم (ع) من غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها كالعدالة والفسق والاجتهاد والنسب ونحوها ، وفي المدارك ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام والعلم أقوى من البينة ، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما يتحقق به العدالة قوله ، فيكون مقبولا في جميع الموارد ، ومقتضاه المفروغية من الثبوت بحكمه المستند إلى شهادة العدلين ، وحينئذ يتجه الاستدلال به في المقام ، ضرورة كون المستند في الثبوت عند الغير في المشبه به ليس إلا حكمه الحاصل في الفرض ، إذ شهادة الشاهدين عنده ليس شهادة عند غيره ، والحصر في‌ قوله عليه‌السلام [١] : « لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » مراد منه بالنسبة إلى الشهادة بمعنى اني لا أجيز في الشهادة على رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين لا فاسقين أو مجهولين كما هو عند العامة ، ولا عدل واحد لا أن المراد عدم ثبوته إلا بذلك ضرورة ثبوته بالشياع وبالحكم بالبينة وبغير ذلك ، فاحتمال العدم حينئذ للخبر المزبور ـ الذي هو بعد الإغضاء عما ذكرناه معارض لما ( بما ظ ) دل على قبول حكمه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست