responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 353

وأما من لم يره فـ لا يجب عليه الصوم للأصل وظاهر كثير من النصوص إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما فيجب الصوم حينئذ إجماعا أو ضرورة من الدين أو يرى رؤية شائعة على وجه تفيد العلم الذي هو مدار التكاليف ، فيجب الصوم حينئذ بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة عدم اعتبار الزائد على ذلك ، نعم إن لم يكن الشياع على الوجه المزبور بل كان مفيدا للظن كان المتجه عدم الاجتزاء به ، للأصل السالم عن المعارض ، وظاهر النصوص ، خلافا للفاضل في التذكرة فاكتفى به ، لمساواة الظن الحاصل من شهادة العدلين ، بل حكاه في المدارك عن الشارح وغيره ، قال : واحتمل في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن على ما يحصل منه بقول العدلين ليتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة ، إلا أن ذلك كله كما ترى ، ضرورة توقفه على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتها الظن ليتعدى إلى ما يحصل به ذلك ، وليتحقق الأولوية المذكورة ، وليس في النص ما يدل على هذا التعليل ، وانما هو مستنبط ، فلا عبرة به ، مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذا ساوى الظن الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى ، وهو باطل إجماعا ، فلا دليل له حينئذ سوى معلومية الاكتفاء بالعلم في جميع التكاليف ، فيكون الأمر دائرا مداره ، وما أطنب به في الحدائق ـ من الاستدلال عليه لصحيح محمد بن مسلم [١] وموثق عبد الله بن بكير [٢] وخبر أبي العباس [٣] وخبر إبراهيم بن عثمان الخزاز [٤] التي سيمر عليك بعضها المشتملة على تفسير الصوم للرؤية بما يؤل إلى الشياع ـ لا دلالة فيه على غير المفيد للعلم كما اعترف هو به ، لعدم ذكر لفظ الشياع فيه نفسه حتى يستند إلى صدقة بدعوى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست