وفي المدارك أنه
قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ ، والتشديد عليها للسبع ، لكن قال : «
ولا ريب في استحباب التمرين إلا أن تعيين مبدئه يتوقف على الدليل » قلت : قد يعرف
الحال فيها مما سمعته في الصبي.
وعلى كل حال فقد
قيل إنه يتخير في الصوم الواجب وغيره من كل عبادة واجبة يمرن عليها بين نية الوجوب
والندب ، فالوجوب لأن الغرض التمرين على الفعل الواجب ، والندب لعدم وجوبه عليه ،
وفي الروضة انه قد ذكر ذلك المصنف وغيره ، قلت : لكن في البيان رجح الوجوب ، قال :
« وينوي الصبي الوجوب ، ولو نوى الندب جاز » وفي الذكرى « وهل ينوي الوجوب أو
الندب؟
الأجود الأول ليقع
التمرين موقعه » وقال : « ويكون المراد بالوجوب في حقه ما لا بد منه يعني ولو
تمرينا ، أو المراد به الواجب على المكلف ، ويمكن الثاني لعدم وجه الوجوب في حقه »
وفي الروضة « أن الندب أولى » وعن العلامة انه اقتصر عليه واختاره بعض المتأخرين ،
لأنه لا معنى لأفعل شيئا لوجوبه على غيره ، ولا معنى للوجوب التمريني إلا الأولوية
المتحققة في الندب أو الوجوب العقلي ، لقبح مخالفة الأمر من والد ونحوه عقلا ، ولا
عبرة به إذا خالف الشرع ولا يجدي كون الغرض التمرين على فعل الواجب ، فان التمرين
عليه لا يستلزم التمرين على إيقاعه لوجهه ، على أن الغرض من التمرين تسهيل التكليف
عليه لتعوده به ، ولا صعوبة في النية ليمرن عليها ، بل الأولى أن لا ينوي إلا
القربة ، فإن الندب أيضا لا معنى له في حقه ، فإن الأحكام الشرعية كلها متساوية في
انتفائها من غير المكلف ، فكما لا وجوب عليه شرعا لا ندب بالنسبة اليه ، إلا أن
يمنع عدم خطاب المميز بالمندوبات ، فإنها باعتبار ما ليست مكلفا بها ، ومعنى رفع
القلم انما هو رفع قلم الإيجاب ورفع المؤاخذة ، فإن من البين كونه يثاب بفعل
الطاعات بل ذلك متعين بناء على شرعية عبادات الطفل على جهة الندبية ، ولا ينافيه
كون