لعدم التعيين فيه
، ولأن الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال ، والصوم لا يتبعض لكن قد عرفت ان
الإلحاق بعد عدم الدليل عليه لا يخرج عن القياس كما اعترف به في المدارك مع أن عبد الله بن بكير [١] قد روى عن الصادق
عليهالسلام « في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال : أليس هو
بالخيار ما بينه وبين نصف النهار » وحبيب الخثعمي [٢] عنه عليهالسلام أيضا في الصحيح «
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من
أول الليل فأعلم اني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال :
صم » بل مقتضى الخبر الأول الجواز في القضاء أيضا باعتبار توسعة الأمر في نيته ،
لكن خرج للأدلة السابقة ، فيبقى غيره على الجواز ، وفي الدروس وإن كان الصوم نفلا
ففي رواية ابن بكير صحته ولو علم بالجنابة ليلا ، وفي رواية كليب إطلاق الصحة إذا
اغتسل ، ويحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية عبد الله بن سنان
[٣] لكن في الحدائق أن ما أسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية ابن بكير ،
والرواية التي ذكرها لم أقف عليها في كتب الأخبار بعد الفحص والتتبع ، قلت : لكن
حمله الرواية على ما ذكره ظاهر في المفروغية من الجواز في المعين والندب ، وفي
المسالك أنه يؤيده أيضا جواز تجديد النية في الندب للعازم على الإفطار خصوصا بعد
الزوال ، وهو أيضا مناف للصوم ، وعدم قابلية الصوم للجنب انما يمنع منه حال
الجنابة ، أما بعد الغسل فلا ، ويمنع عدم تبعض الصوم مطلقا ، كيف وقد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.