السابع الاحتقان
بالجامد والسابع الاحتقان بالجامد على ما تقدم من الكلام فيه.
الثامن بل الثوب
ولبسه على الجسد والثامن بل الثوب ولبسه على الجسد بلا خلاف أجده فيه ، قال ابن
راشد [١] للصادق عليهالسلام : « الحائض تقضي الصلاة قال : لا ، قلت : تقضي الصوم قال : نعم ، قلت : من
أين جاء هذا؟ قال : أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء قال : نعم ،
قلت : فيبل ثوبا على جسده قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال : من ذاك » وسأله
الصيقل [٢] « عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : لا » وسمعه عبد
الله بن سنان [٣] يقول : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى
تعصره » لكن الأخير يقضي برفع الكراهة بالعصر مع انه لا يرتفع اسم البلل به ، فاما
ان يراد منه ما قبل العصر أو التخفيف به جمعا بين الأدلة ، كما أن خبر الصيقل يقضي
بكراهة لبسه وإن لم يكن على الجسد ، ولا ينافيه سابقه ولا حقه ، لعدم المعارضة ،
بل ولا قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[٤] : « الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة
وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » بعد إرادة الرخصة منه ، وكيف كان
فالمراد الكراهة من النهي المزبور قطعا ، للأصل والإجماع في الظاهر ، والحصر في
الصحيح المزبور المنساق بل الثوب من التبرد به فيه أو أنه شامل له مضافا إلى ضعف
نصوص النهي ، والله اعلم التاسع جلوس المرأة في الماء والتاسع جلوس المرأة في الماء على المشهور
بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، للنهي في موثق حنان [٥] عنه معللا بأنه
تحمله بقبلها ، وهو ـ مضافا إلى الشهرة العظيمة والأصل والحصر في الصحيح وغيره
وإطلاق الرخصة في استنقاع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٦.