هذا كله في خصوص
الريحان وخصوص النرجس ، وإلا ففي
خبر ابن راشد [١] « كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام تطيب ، ويقول : الطيب تحفة الصائم » وفي المرسل
السابق ما سمعت من الفرق بينهما بالسنة والبدعة ، وفي آخر [٢] ان « من تطيب أول
النهار وهو صائم لم يكن يفقد عقله » نعم عن الحلي وابن زهرة إلحاق خصوص المسك منه
بالرياحين ، بل عن العلامة إلحاقه بالنرجس منه ، لكن لا دليل عليه ، إذ خبر غياث [٣] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام كره المسك ان
يتطيب به الصائم » دال على الأول مؤيدا بما تقدم من كراهة الاكتحال بالكحل فيه
المسك ، وبغلظ رائحته التي في النهاية ، وعن ابن البراج وجوب القضاء والكفارة
بشمها حتى تصل إلى الحلق لمضمر المروزي [٤] « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم
رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين » وبأن
الرائحة عرض وانتقاله بدون محله محال ، فوصولها إلى الجوف دال على وصول محلها ،
وهو موجب للإفطار ، وإن كان فيه من الضعف ما لا يخفى ، سيما مع معارضته ما يقتضي
الصحة من الأصل والحصر في صحيح ابن مسلم [٥] وغيره ، وفحوى
موثق عمر ابن سعيد [٦] عن الرضا عليهالسلام سأله « عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١١ عن عمرو بن سعيد وهو الصحيح.