الوصول إلى الحلق
قضى وكفر ، وإلا فلا ، وما أبعد ما بين هؤلاء وما عن ابن الجنيد ومقنع الصدوق من
عدم الكراهة ، لا طلاقهما نفي البأس ، لكن قد يريدان مطلق الجواز ، والله أعلم.
السادس شم كل نبت
طيب الريح والسادس شم كل نبت طيب الريح ، وعن نص أهل اللغة تسميته بالرياحين بلا
خلاف أجده ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، للنهي عنه في خبري ابن راشد [١] وخبر الصيقل [٢] والمرسل [٣] معللا في بعضها
بأنه لذة ويكره للصائم التلذذ ، نحو ما
ورد [٤] عن الصادق عليهالسلام لما سئل عن تركه شم الريحان إذا صام فقال : « أكره أن أخلط
صومي بلذة » وفي آخر [٥] بأنه بدعة للصائم ، بخلاف الطيب فإنه سنة ، ومنه ـ مضافا
إلى الإجماع المزبور ، وخبر أبي بصير [٦] وصحيح البجلي [٧] وخبر سعد بن سعد [٨] وإشعار التعليل وغير ذلك ـ يعلم إرادة الكراهة من النهي
كما هو مقتضى الجمع بينها وإن ضعف سند نصوص النهي ، فدغدغة سيد المدارك في الكراهة
المتسامح فيها كظاهر المقنعة فيما عدا النرجس منها في غير محله.
نعم تتأكد الكراهة
في النرجس للنهي عنه بالخصوص في خبر ابن رئاب [٩] معللا بأنه ريحان الأعاجم ، وفي الكافي [١٠] « أخبرني بعض أصحابنا
ان الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا ، وقالوا إنه يمسك الجوع » وفي الاستبصار « كان
للمجوس يوم يصومونه ، فلما كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس » ومراد الجميع ما في
المقنعة من ان النهي عنه خلافا لهؤلاء وتنزها عن الشبه بهم ، ومن الجميع علم شدة
الكراهة ، ضرورة زيادته على علة كراهة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٧ و ١٢.
[٢] و (٣) و (٤) و (٥)
و (٦) و (٧) و (٨) و (٩) و (١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه
الصائم ـ الحديث ١٣ ـ ٢ ـ ١٥ ـ ١٤ ـ ٩ ـ ٨ ـ١٠ ـ ٤ ـ ٥.