وابن أبي يعفور [١] والقداح [٢] معللا بأنه ليس
بطعام ولا شراب ، وعن خصوص ما فيه مسك في خبر ابن أبي غندر [٣] الذي منه يعلم
بطلان احتمال الجمع بينها بالإطلاق والتقييد كما في الذخيرة ، على انك قد عرفت
الإجماع على الكراهة ، نعم قد يحتمل الجمع بين هذه النصوص وبين النهي عن الكحل
بالذرور وشبهه في موثق ابن فضال [٤] وعن الكحل في صحيح الحلبي [٥] معللا بأنه يخاف
ان يدخل رأسه ، وعن الذرور في صحيح سعد بن سعد [٦] بالرخصة فيه مطلقا مع الكراهة ، وشدتها فيما فيه مسك أو
يجد طعمه في الحلق مؤيدا بالتسامح فيها ، وقاعدة عدم حمل المطلق على المقيد في
نحوه ، هذا ، وقد يتوهم من التعليل بتخوف دخول الرأس الإفطار لو علمه وليس بمراد ،
لما عرفته سابقا من عدمه بوصول مثل ذلك مما ليس بطعام وشراب من غير الحلق ، فهو
كالتعليل المستفاد من التقييد بما إذا لم يجد طعمه مما لا إفطار به قطعا ، وان
وجده كما عرفت يراد منه الكراهة في الواصل وفيما يخاف منه ، أو الشدة في الأول ،
فتأمل جيدا ، والله اعلم الثالث إخراج الدم المضعف والثالث إخراج الدم المضعف أي يخشى منه الضعف
بحجامة وغيرها وان كان مورد النصوص [٧] الأولى ، إلا ان التعليل فيها بتخوف الغشيان أو ثوران
المرة والضعف يقتضي التعميم ، بل لغير إخراج الدم مما يورث شيئا من ذلك من غير فرق
بين شهر رمضان وغيره للإطلاق ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٨] : « لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإني أكره أن
يغرر بنفسه إلا ان لا يخاف على نفسه » محمول على الشدة فيه ، كما ان نفي
[١] و (٢) و (٣) و (٤)
و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٦ ـ ٤ ـ
١١ ـ ٨ ـ ٩ ـ ٣.
[٧] و (٨) الوسائل ـ
الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث. ـ ١٢.