والقبلة إحدى
الشهوتين » ، وزرارة [١] الباقر عليهالسلام « عن المباشرة والتقبيل فقال له : فليتنزه عن ذلك إلا ان
يثق ان لا يسبقه منيه ».
ومن ذلك كله قيد
إطلاق الكراهة بما عرفت جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم ، لكن
فيه ان التسامح وما تحقق في الأصول من عدم حمل المطلق على المقيد في أمثال المقام
، واحتمال ان منشأ الكراهة التلذذ كما ورد [٢] في كراهة شم الريحان لا خوف الوقوع في المبطل ، بل قد يومي
اليه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] لما سئل « عن
قبلة الرجل امرأته وهو صائم : هل هي إلا ريحانة يشمها » بقرينة ما ستسمعه من كراهة
شم الرياحين للصائم يقتضي الجمع بين ذلك وبين ما يستفاد منه إطلاق الكراهة ـ كترك
الاستفصال في خبر الأصبغ [٤] قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : أقبل وأنا
صائم فقال : عف صومك ، فان بدو القتال اللطام » وقال ( عليهالسلام أيضا [٥] : « أما يستحي
أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل ، انه كان يقال إن بدو القتال اللطام » وصحيح ابن
مسلم [٦] سأل الباقر عليهالسلام « عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم فقال
له : يجعل بينهما ثوبا » ـ بالشدة والضعف ، ولعله لذا أطلق جماعة الكراهة منهم
المصنف هنا وفي النافع ، بل هو مقتضى ما في التهذيب انه روى عبد الله بن سنان [٧] رخصة للشيخ في
المباشرة ، ومن إطلاق اسم الرخصة ، بل
سأل رفاعة [٨] أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل لامس جارية في شهر
[١] و (٣) و (٤) و (٥)
و (٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١٣ ـ ٤
ـ ١٥ ـ ٥ ـ ٧ ـ ٨ لكن الأول عن محمد ابن مسلم وزرارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.