المسلم على غير
الحق الواجب عليه ، وفيه بحث ، والله أعلم.
والتقييد في المتن
بشهر رمضان خال عنه النص ، فيمكن طرد الحكم في كل ماله كفارة من الصوم الواجب
عليهما أو في خصوص قضاء الصوم عند تعينه ، اللهم إلا ان يدعى انسياق شهر رمضان ،
والحكم مخالف للقواعد ، ومنه يعلم ما في قول المصنف وكذا تجب الكفارتان لو كان
الإكراه لأجنبية حاكيا له عن بعضهم بقرينة قوله وقيل لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه
لما عرفت ، وغلظ الذنب لا يفيد أولوية ، إذ لا يقبل التكفير لعظمه كما في تكرار
الصيد عمدا ، إلا أن الانصاف قوة القول بها في جملة مما سمعت ، فالاحتياط لا ينبغي
تركه ، خصوصا فيما لو أكرهها على انها زوجته ثم بان أنها أجنبية إذ لا عظم فيه
للذنب حينئذ ، كما انه لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا ما يمكن تصوره من الفروع وان
كثرت ، والله أعلم.
المسألة الرابعة
عشر كل من يجب عليه شهران متتابعان المسألة الرابعة عشر كل من يجب عليه شهران
متتابعان في نذر أو كفارة مرتبة أو مخيرة كذا قيل ، ويمكن دعوى انسياق المعنيين من
المتن وما شابهه ، بل المتجه في المخير الانتقال الى الفرد الآخر من التخيير ، كما
ان المتجه عدم عنوان الحكم المستفاد من الخبرين الآتيين به بمثل هذه العبارة
الظاهرة في المباينة لها باعتبار اشتراط تعذر الخصال الثلاث في الانتقال إلى
الثمانية عشر ، ولعله لذا عبر في الدروس بما يفيد ذلك ، فقال : ولو عجز عن الخصال
الثلاث صام ثمانية عشر يوما متتابعا على الأشبه ، وقد يظهر من الأول من الخبرين أن
الذي ينبغي مراعاته من الثلاث عند التعذر الإطعام ، لأنه أخفها ، ومع فرض التخيير
انما يطالب المكلف به لأنه أدنى ما يمتثل به ، فلو عجز صام ، ولعل صحيحي الصدقة [١] بما يطيق يوميان
إلى ذلك ، وإلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١ و ٣.