responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 306

فرع من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر فرع من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر قهري أو حيض أو جنون وشبهه قيل تسقط الكفارة واختاره الفاضل في جملة من كتبه إن لم يكن فعل المسقط للتخلص منها ، وقيل كما في فوائد الشرائع تسقط إن لم يكن المسقط اختياريا كسفر ونحوه وإن كنت لم أتحقق قائله وقيل لا تسقط مطلقا كما هو خيرة الأكثر ، بل في الخلاف الإجماع عليه وهو الأشبه لذلك لا لصدق الإفطار ، إذ التحقيق انتفاء الأمر بالمشروط مع العلم بانتفاء شرطه ، نعم يمكن أن يكون مبنى الكفارة ولو بمعونة الإجماع السابق المعتضد بفتوى الأكثر التكليف ظاهرا الذي به يحصل هتك الحرمة بالجرأة ، بل قد يظهر ذلك أيضا من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام الوارد في الفرار من الزكاة بعد تعلقها ، وانه كالفار من الكفارة بالإفطار بالسفر في آخر النهار ، وإلا فهو دال على بعض الدعوى ، وهو ما إذا كان المسقط من فعل المكلف مقصودا به إبطال الكفارة ، وإن حكي عن بعض المتأخرين ان موضع الخلاف في غيره ، ولعله لأنه لو لم يكن كذلك لصار عذرا لسائر العصاة المتناولين للمحرمات ، وسيأتي من المصنف الجرم بوجوب الكفارة على من أفطر من المسافرين قبل بلوغ محل الترخص وإن سافر بعد ذلك حتى بلغه ، ولعله يخرجه عن موضوع النزاع أيضا ، كما ان ظاهر الفاضل وغيره خروج سقوط الكفارة عمن أفطر آخر الشهر ثم بان انه من شوال عن ذلك أيضا وانه من المسلمات ، ولا بأس به إن كان إجماعا ، أو قلنا إن مدار وجوبها على إفطار شهر رمضان واقعا ، وإلا فبناء على ان مدار الكفارة التكليف شرعا ظاهرا يتجه حينئذ وجوبها فيه أيضا ، كما لو طرأ الحيض وتبين عدم الخطاب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢ عن أبى عبد الله عليه‌السلام.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست