خلف ، يدفعه ـ مع
انه يمكن تقريره في غير المختلف جنسا ـ ما عرفت من صدق السبب حالة الانفراد دون
الاجتماع ، فلا تغير للماهية التي هي الإفطار وليس لها حالة اجتماع وانفراد كما هو
واضح ، ولا أثر أيضا لتخلل التكفير بعد ما عرفت من أن السبب صدق الإفطار الذي لا
تفاوت فيه بين التكفير وعدمه ، ومن الغريب الاستدلال عليه في المختلف بأن الثاني
مؤثر كالأول ، لاشتراكهما في الصدق ، فاما أن يكون أثره الأول ويلزم تحصيل الحاصل
، أو غيره وهو المطلوب ، واما إذا لم يكفر فلأن الحكم معلق على الإفطار ، وهو أعم
من المتحد والمتعدد ، والأصل براءة الذمة ، إذ فيه ـ مع انه مخالف لدعوى تعليقها
على اسم التناول لا الإفطار في السابق إن تخلل التكفير ـ غير مجد على كل حال ، وإن
أردت تمام العجب فالحظ ما في المختلف.
ومن ذلك كله يظهر
لك أيضا انه لا كفارة في إفساد ما وجب قضاؤه من الصوم بترك مراعاة ونحوه من
الأسباب السابقة ، لأنه إمساك لا صوم صحيح ، وإلا كان مسقطا للقضاء ، واحتمال كون
وجوب صوم آخر غيره حكما شرعيا لا لأنه باطل وهذا تدارك له يدفعه إطلاق النص
والفتوى عليه اسم القضاء ، كإطلاق اسم الإفطار على فعله.
وكذا لا تجب
الكفارة بإفطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية مثلا بناء على ان إتمامه عند أهل
هذه القاعدة لتوقف يقين البراءة عليه ، وإلا فهو غير معلوم كونه صوما صحيحا ولا
فاسدا ، فلا يجب قضاؤه بعروض المشكوك مثلا ، لعدم العلم بالفوات ، وإلا وجب عليه
اجتناب ذلك ، للاحتياط الواجب ، فلو تناول مفطرا في مثل هذا اليوم الذي قد فرض سبق
عروض المشكوك قبل تناوله لم تجب عليه الكفارة ، لعدم العلم بكونه إفطارا ، لاحتمال
تحققه قبله بعروض ذلك الذي لم يكن متعمدا له ، وأنه به تحقق الإفطار ، فتأمل جيدا.