responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 298

النخاعة وبالعكس » لكن في المختصر المزبور « النخامة البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع » وعن الدروس « أنها النخامة أو ما يخرج من الصدر أو الخيشوم » والمغرب « ما يخرج من الخيشوم عند التنخع » وعلى كل حال فلا يفسد ابتلاعها ولا اجتلابها.

ولا البصاق المجموع في الفم أولا ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم بل في التذكرة نسبة الثاني إلى علمائنا ، قال : « سواء جمعه في فمه ثم ابتلعه أو لم يجمعه » وفي الخلاف نفي الخلاف فيه ، بل ظاهره ذلك في النخامة أيضا للأصل في الجميع والسيرة في بعض ، والحرج فيه وفي آخر حتى أثر النخامة المتخلف بعد البصق ، وقول الصادق عليه‌السلام في الموثق [١] : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » وإطلاق‌ قوله عليه‌السلام في خبر عبد الله بن سنان [٢] : « من نخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته » وفحوى بعض نصوص الفلس [٣] وغير ذلك مما لا فرق فيه بين الوصول إلى فضاء الفم وعدمه ، وبين جلبها وعدمه ، واحتمال أن الثاني من قبل القي‌ء كما عن بعض العامة ـ ومقتضاه الإفطار به ولو ردها به ، كدعوى مساواة فضاء الفم للخارج عنه كما اختاره أول الشهيدين وثاني المحققين وغيرهما ـ في غاية الضعف ، إذ لا شاهد لهما بل عليهما متحقق كما عرفت ، نعم لو انفصلا عنه ثم ابتلعهما أفسدا كما لو كانا من أجنبي ، بل في التذكرة « لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليها بلة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر ، وإن كان قليلا فإشكال ينشأ من أنه لا يزيد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١ من من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست