النخاعة وبالعكس »
لكن في المختصر المزبور « النخامة البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع »
وعن الدروس « أنها النخامة أو ما يخرج من الصدر أو الخيشوم » والمغرب « ما يخرج من
الخيشوم عند التنخع » وعلى كل حال فلا يفسد ابتلاعها ولا اجتلابها.
ولا البصاق
المجموع في الفم أولا ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم بل في التذكرة نسبة الثاني
إلى علمائنا ، قال : « سواء جمعه في فمه ثم ابتلعه أو لم يجمعه » وفي الخلاف نفي
الخلاف فيه ، بل ظاهره ذلك في النخامة أيضا للأصل في الجميع والسيرة في بعض ،
والحرج فيه وفي آخر حتى أثر النخامة المتخلف بعد البصق ، وقول الصادق عليهالسلام في الموثق [١] : « لا بأس بأن
يزدرد الصائم نخامته » وإطلاق قوله عليهالسلام في خبر عبد الله بن سنان [٢] : « من نخع في
المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته » وفحوى بعض نصوص الفلس [٣] وغير ذلك مما لا
فرق فيه بين الوصول إلى فضاء الفم وعدمه ، وبين جلبها وعدمه ، واحتمال أن الثاني
من قبل القيء كما عن بعض العامة ـ ومقتضاه الإفطار به ولو ردها به ، كدعوى مساواة
فضاء الفم للخارج عنه كما اختاره أول الشهيدين وثاني المحققين وغيرهما ـ في غاية
الضعف ، إذ لا شاهد لهما بل عليهما متحقق كما عرفت ، نعم لو انفصلا عنه ثم
ابتلعهما أفسدا كما لو كانا من أجنبي ، بل في التذكرة « لو ترك في فمه حصاة وشبهها
وأخرجها وعليها بلة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر ، وإن كان قليلا فإشكال
ينشأ من أنه لا يزيد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١ من من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.