الرجل من غير أن
يكون تقيؤا ، وقد سأله عن ذلك فقال : « لا ينقض وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر
صيامه » وفي مختصر النهاية والصحاح أنه خروج الطعام من الجوف ملء الفم أو دونه ،
وليس بقيء ، فإن عاد فهو القيء ، وحكاه في الصحاح عن الخليل بعد أن فسره فيه
بالقذف ، ولولا اعتبار ملء الفم أمكن إرجاع الجميع إلى شيء واحد ، وسئل أبو عبد
الله عليهالسلام في الموثق الآخر [١] « عن الرجل يخرج
من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم رجع إلى جوفه وهو صائم فقال : ليس بشيء » وسئل
الباقر عليهالسلام عن القلس أيضا في صحيح ابن مسلم [٢] « أيفطر الصائم؟ فقال : لا » على انه لا أجد عاملا بما في
صحيح ابن سنان ، نعم في النهاية وعن القاضي الاقتصار على القضاء فيمن ابتلع ما حصل
في فيه من ذرع القيء ، وعن ابن الجنيد « والقلس لا يفطر ، فان تحصل في الفم ثم
عاد إلى جوف الصائم فالأحوط القضاء ، وإن تعمد أفطر » وفي المختلف والظاهر أنه
يريد بذلك وجوب الكفارة ، فيكون المراد مما حكاه عن المبسوط من انه إن تعمد أفطر ،
والتحقيق وجوبهما معا في ابتلاع ما تخلف في الفم من القيء أو القلس عمدا كما عن
ابن إدريس التصريح به ، لاندراجه فيما دل عليهما ، خلافا لصريح الغنية فالقضاء
خاصة ، بل ظاهره الإجماع عليه ، ولا ريب في ضعفه ، لصدق تناول المفطر ، وإلا لم
يجب به القضاء عمدا كما هو المفروض عليه ، وأما القلس عمدا من دون تخلف ما يبتلعه
عمدا منه فلا شيء فيه إذا لم يصل الطعام فيه إلى الفم ، ولو وصل ولكن سبقه رجوعه
ولم يبتلعه اختيارا فوجوب القضاء به لتفريطه بالتسبيب لا يخلو من قوة ، بل هو من
القيء ، فيشمله حينئذ ما دل عليه ، ونصوص المقام محمولة على ما إذا حصل القلس
قهرا أو لم يصل به الطعام إلى الفم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.