responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 293

الأولى أو نام ناويا لعدم الغسل فقد مر تفصيل البحث فيه ، فلاحظ ، والذاهل أولى بالقضاء من الناوي ، والظاهر عدم الإثم عليه بالنوم مطلقا ، للأصل ، والعقوبة في صحيح ابن عمار أعم من الإثم قطعا ، خلافا لبعضهم فحرمه بعد الانتباه ، ولا ريب في ضعفه ، بل ستعرف انه لا إثم عليه بالزيادة على الثلاث فضلا عنها.

وأما من نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى فقد قيل إن عليه القضاء بل هو خيرة الشهيد والمحكي عن المفيد والمبسوط وسلار وغيرهم للنهي وقيل لا يجب ، وهو الأشبه عند المصنف وفاقا للسيدين والفاضلين والشهيدين والقاضي والحلي ، للأصل المعتضد بما في الخلاف ومحكي الناصرية من الإجماع ، ولا نهي مقتضي للفساد وكذا لو كانت محللة لم يجب القضاء أيضا ، بل هو أولى ، نعم لو كان من عادته الامناء بذلك وقد قصده وجبت الكفارة عليه فضلا عن القضاء ، لاندراجه حينئذ فيما دل عليهما [١] في الاستمناء ، إذ لا فرق فيه بين اللعب والنظر والنخيل وغيرها من أسبابه ، وكأنه لا خلاف فيه كما اعترف به في الرياض ، بل في المختلف واللمعة وجوبهما معا بالقصد خاصة كما ان في الروضة ذلك بالاعتياد خاصة وإن كان دخول الثاني في الاستمناء بسبب اعتياده مع أنه غير مقصود لا يخلو من نظر ، كما أن إيجاب الكفارة بالقصد بدعوى الاندراج كذلك ، خصوصا والموجود في نصوص الكفارة [٢] الملاعبة واللزق بالأهل ونحوهما مما لا يشمل ذلك ، والإلحاق يقضي بالكفارة ولو مع عدم القصد كما هو المشهور في الملحق به ، ولا قائل به.

نعم قد يقوى وجوب القضاء خاصة بكل منهما ، بل وبكل إنزال غير مقصود حصل من النظر والاستماع بشهوة لغلام أو امرأة محللة أو محرمة ، وفاقا للفاضل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست