للطهارة ،
والأخيرين المضمضة للصلاة نافلة كانت أو فرضا وهو أخص من الأول لاندراج الكون على
الطهارة ونحوه فيه ، واحتمال أخصية الأول منه أيضا باندراج التجديد فيه بخلافه
لعدم كونه طهارة بعيد ، والطهارة من الأكبر مندرجة فيهما معا ، وهذا التعميم هو
الموافق للأصل وحديث الرفع وموثق الفطحية وما أرسله من أخبار الطائفة في الخلاف
والإجماع المحكي وغير ذلك ، فما في صحيح حماد [١] عن الصادق عليهالسلام من أن عليه القضاء إن كان وضوؤه لصلاة نافلة بناء على
إرادة المضمضة له وأنها مستفادة بالأولى ينبغي حمله على الندب ، لضعفه عن مقاومة
غيره عموما وخصوصا من وجوه ، منها الموافقة لظاهر الفتاوى إلا أنه ومع ذلك
فالاحتياط لا ينبغي تركه ، سيما مع ما حكي عن جماعة من القول به أو الميل اليه.
والتمضمض للتداوي
وإزالة النجاسة لا قضاء فيه أيضا لا للإلحاق بالصلاة الذي يمكن منعه ، بل لاتحاد
الجميع في أصالة عدم القضاء خرج المضمضة ونحوها للتبرد ، فيبقى غيره عليه ، خصوصا
مع جواز المضمضة له شرعا حتى للتبرد ، للأصل ومرسل حماد [٢] عن الصادق عليهالسلام وموثق الفطحية [٣] وغيرها ، نعم في خبر الشحام [٤] عن الصادق عليهالسلام « لا يبلع
المتمضمض ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » كما أن في مرسل حماد [٥] عنه أيضا « في
الصائم يستنشق ويتمضمض فقال : نعم ولكن لا يبلغ » واليه أومأ في الدروس بذكره
كراهة المبالغة فيه للصائم ، ولولاه لأمكن قراءتها بالعين المهملة ، والأمر سهل
بعد أن كان الحكم أدبا ، والمراد انه لا إشكال في الجواز ، خلافا للمحكي عن كتابي
الحديث
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.