responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 291

للطهارة ، والأخيرين المضمضة للصلاة نافلة كانت أو فرضا وهو أخص من الأول لاندراج الكون على الطهارة ونحوه فيه ، واحتمال أخصية الأول منه أيضا باندراج التجديد فيه بخلافه لعدم كونه طهارة بعيد ، والطهارة من الأكبر مندرجة فيهما معا ، وهذا التعميم هو الموافق للأصل وحديث الرفع وموثق الفطحية وما أرسله من أخبار الطائفة في الخلاف والإجماع المحكي وغير ذلك ، فما في صحيح حماد [١] عن الصادق عليه‌السلام من أن عليه القضاء إن كان وضوؤه لصلاة نافلة بناء على إرادة المضمضة له وأنها مستفادة بالأولى ينبغي حمله على الندب ، لضعفه عن مقاومة غيره عموما وخصوصا من وجوه ، منها الموافقة لظاهر الفتاوى إلا أنه ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، سيما مع ما حكي عن جماعة من القول به أو الميل اليه.

والتمضمض للتداوي وإزالة النجاسة لا قضاء فيه أيضا لا للإلحاق بالصلاة الذي يمكن منعه ، بل لاتحاد الجميع في أصالة عدم القضاء خرج المضمضة ونحوها للتبرد ، فيبقى غيره عليه ، خصوصا مع جواز المضمضة له شرعا حتى للتبرد ، للأصل ومرسل حماد [٢] عن الصادق عليه‌السلام وموثق الفطحية [٣] وغيرها ، نعم في‌ خبر الشحام [٤] عن الصادق عليه‌السلام « لا يبلع المتمضمض ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » كما أن في‌ مرسل حماد [٥] عنه أيضا « في الصائم يستنشق ويتمضمض فقال : نعم ولكن لا يبلغ » واليه أومأ في الدروس بذكره كراهة المبالغة فيه للصائم ، ولولاه لأمكن قراءتها بالعين المهملة ، والأمر سهل بعد أن كان الحكم أدبا ، والمراد انه لا إشكال في الجواز ، خلافا للمحكي عن كتابي الحديث‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست