responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 29

وهو كذلك ، ضرورة انسياقه إلى الذهن من خطابه بتخميسه أو لزومه له كما اعترف به في الحدائق بل قد يستفاد أيضا في الجملة من‌ صحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن الورق توجد في دار فقال : إن كان الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت » كصحيحه الآخر [٢] عن الصادق عليه‌السلام ، مضافا إلى ما في المدارك من ان الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير انما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما ، والكل هنا منتف ، وإن كان في اقتضاء ذلك ـ بعد تسليمه ملكية الواجد المتوقفة على ذكر الشارع سببا ينقطع به استصحاب عدمها للواجد وثبوتها للأصيل ـ نظر واضح.

بل وكذا الموجود في دار الإسلام السابقة وكان عليه أثر الإسلام أيضا على الأقوى ، وفاقا للخلاف والسرائر والمدارك وكشف الأستاذ ، بل لعله ظاهر ما عن المفيد والمرتضى والحسن من الإطلاق أيضا ، بل لعله ظاهر ابن زهرة في غنيته ، بل تحتمل عبارته دعواه الإجماع عليه ، وخلافا للفاضلين والشهيدين في البيان والمسالك والمقداد وعن المبسوط فلقطة ، بل في التنقيح ان عليه الفتوى لما سمعته سابقا من إطلاق وجوب الخمس وغيره المؤيد بإشعار صحيحة عبد الله ابن جعفر [٣] الواردة في الموجود في جوف الدابة التي ستسمعه فيما يأتي والسالم عن معارض معتد به ، إذ هو إما أصالة احترام مال المسلم المتوقف الاستدلال بها على ثبوت كونه مالا لمسلم ، وهو في حيز المنع ، لأعمية أثر الإسلام والأرض منه ، على انهما لا يفيدان إلا ظنا لا دليل على حجيته هنا ، وإما تناول تعريف‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢ لكن الثاني عن أبى جعفر عليه‌السلام.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست