وهو كذلك ، ضرورة
انسياقه إلى الذهن من خطابه بتخميسه أو لزومه له كما اعترف به في الحدائق بل قد
يستفاد أيضا في الجملة من صحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الورق توجد في دار فقال : إن كان الدار معمورة
فيها أهلها فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت » كصحيحه الآخر [٢] عن الصادق عليهالسلام ، مضافا إلى ما
في المدارك من ان الأصل في الأشياء الإباحة والتصرف في مال الغير انما يحرم إذا
ثبت كون المال لمحترم أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما ، والكل هنا منتف ، وإن كان
في اقتضاء ذلك ـ بعد تسليمه ملكية الواجد المتوقفة على ذكر الشارع سببا ينقطع به
استصحاب عدمها للواجد وثبوتها للأصيل ـ نظر واضح.
بل وكذا الموجود
في دار الإسلام السابقة وكان عليه أثر الإسلام أيضا على الأقوى ، وفاقا للخلاف
والسرائر والمدارك وكشف الأستاذ ، بل لعله ظاهر ما عن المفيد والمرتضى والحسن من
الإطلاق أيضا ، بل لعله ظاهر ابن زهرة في غنيته ، بل تحتمل عبارته دعواه الإجماع
عليه ، وخلافا للفاضلين والشهيدين في البيان والمسالك والمقداد وعن المبسوط فلقطة
، بل في التنقيح ان عليه الفتوى لما سمعته سابقا من إطلاق وجوب الخمس وغيره المؤيد
بإشعار صحيحة عبد الله ابن جعفر [٣] الواردة في الموجود في جوف الدابة التي ستسمعه فيما يأتي
والسالم عن معارض معتد به ، إذ هو إما أصالة احترام مال المسلم المتوقف الاستدلال
بها على ثبوت كونه مالا لمسلم ، وهو في حيز المنع ، لأعمية أثر الإسلام والأرض منه
، على انهما لا يفيدان إلا ظنا لا دليل على حجيته هنا ، وإما تناول تعريف
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢ لكن الثاني عن أبى جعفر عليهالسلام.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.