كالبيان للمراد
منه من وجوب القضاء عليه ، كل ذلك مضافا إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره المؤيد
بالتتبع ، بل لم نعرف القائل بوجوبهما معا عليه منا ، وانما حكي عن المرتضى إرساله
، كما أنه لا دليل عليه سوى إطلاق نصوص الكفارة [١] فيمن أفطر عمدا
الذي يجب الخروج عنه بما عرفت ، بل قيل إن المتبادر من الإفطار الإفساد بالأكل
والشرب ، وأن إطلاق الوصف عليه في نصوص المقام أعم من الحقيقة والمجاز أولى من
الاشتراك ، وإن كانت المناقشة فيه واضحة حتى لو سلم تبادر الأكل من الإفطار في
نصوص الكفارة ، لكن التجوز بإطلاقه عليه هنا يقتضي الاشتراك في وجوه الشبه
والمنزلة ، اللهم إلا أن يدعى تبادر الإثم والقضاء منها خاصة ، وفيه منع واضح ،
نعم قد يقال به في خصوص المقام لما عرفت ، كوضوح منع مجازية إطلاق الإفطار عليه
بعد وجوب القضاء به المتوقف على الفساد ، ضرورة سقوطه بصحيح العبادة عند الفقهاء.
وما أبعد ما بين
هذا القول والقول بعدم وجوب شيء به أصلا كما عن المرتضى للأصل المقطوع بما سمعت ،
وأن الصوم الإمساك عما يدخل الجوف لا ما يخرج منه الذي هو اجتهاد في مقابلة النص ،
وحصر الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [٢] « ما يضر الصائم
» في أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس الذي إن لم نقل باندراج ذلك في
الطعام فيه بناء على إرادة الأعم من ابتلاعه أو إخراجه منه وجب تقييده بما سمعت ،
وأما قول الصادق عليهالسلام في الصحيح أو
الموثق [٣] : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٨.