التقدير بترجيح
احد الطرفين لامارة غير شرعية ، والآخر الترجيح لها ، مع ما في الروضة من أنه غير
تام أيضا ، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له ، لكن
الإنصاف أن تفسير المتن وما شابهه بالأول أي إرادة الشك من الوهم أو الطرف المرجوح
بعيد أيضا جدا ، بل قد عرفت ما فيه من إشكال عدم الكفارة.
ولعل الأولى إرادة
الخطأ منه بمعنى ان الظلمة أوقعت الصائم في الخطأ فيها حتى تخيل انها ليل ، ومثله
يتجه فيه وجوب القضاء ، للإطلاق السابق ، وخصوص موثق سماعة [١] هنا ، بخلاف ما
لو علم أن في السماء علة من سحاب ونحوه وظن دخول الليل معه ، فإنه لا يقضي لا
للرخصة له شرعا ، إذ قد عرفت أعميتها من سقوط القضاء ، وانها لا تنافي إطلاق ما
يقتضيه ، بل لأن أبا الصباح الكناني [٢] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر
ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : قد تم صومه ولا يقضيه » والشحام [٣] روى عنه عليهالسلام أيضا « في رجل
صائم ظن ان الليل قد كان وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن
السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : تم صومه ولا يقضيه » والباقر عليهالسلام قال لزرارة [٤] : « وقت المغرب
إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام
إن كنت أصبت منه شيئا » وبها يقيد إطلاق ما دل على القضاء.
كما انك قد عرفت
ان دليل القضاء على الأول بناء على ما ذكرناه من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.