responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 284

التقدير بترجيح احد الطرفين لامارة غير شرعية ، والآخر الترجيح لها ، مع ما في الروضة من أنه غير تام أيضا ، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له ، لكن الإنصاف أن تفسير المتن وما شابهه بالأول أي إرادة الشك من الوهم أو الطرف المرجوح بعيد أيضا جدا ، بل قد عرفت ما فيه من إشكال عدم الكفارة.

ولعل الأولى إرادة الخطأ منه بمعنى ان الظلمة أوقعت الصائم في الخطأ فيها حتى تخيل انها ليل ، ومثله يتجه فيه وجوب القضاء ، للإطلاق السابق ، وخصوص موثق سماعة [١] هنا ، بخلاف ما لو علم أن في السماء علة من سحاب ونحوه وظن دخول الليل معه ، فإنه لا يقضي لا للرخصة له شرعا ، إذ قد عرفت أعميتها من سقوط القضاء ، وانها لا تنافي إطلاق ما يقتضيه ، بل لأن‌ أبا الصباح الكناني [٢] سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : قد تم صومه ولا يقضيه » والشحام [٣] روى عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل صائم ظن ان الليل قد كان وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : تم صومه ولا يقضيه » والباقر عليه‌السلام قال لزرارة [٤] : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا » وبها يقيد إطلاق ما دل على القضاء.

كما انك قد عرفت ان دليل القضاء على الأول بناء على ما ذكرناه من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست