أزيد من ذلك ، فلا
يستلزم شيء منها سقوط القضاء المترتب على ما عرفت ، مع ان في الخلاف والغنية
الإجماع على القضاء خاصة على من أفطر شاكا في دخول الليل وكان غير داخل ، ويندرج
فيه بعض أفراد المقام ، بل لو أريد من الشك ما يشمل الظن ـ كما هو معناه لغة ،
ويفهم من كثير من الأخبار الواردة في بحث الخلل في الصلاة بل وفتاوى الفقهاء ـ اندرج
فيه جميع أفراده ، إذ لا يحصل من الخبر نفسه ولو كان شهادة أزيد من الظن المفروض
اندراجه في الشك.
وأما الكفارة فالأصل
عدمها بعد عدم الإثم في التناول والجواز شرعا ، نعم لو تناول باخبار المخبر وكان
لا يجوز له التقليد اتجه وجوبها مع القضاء ، لصدق الإفطار عمدا حتى لو كان جاهلا
بعدم جواز التقليد في وجه ، بل في بعض النصوص [١] الصحيحة ما يقتضي وجوبها مطلقا من غير تقييد بالعمد ، بل
هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصة ، فلا يصلح مقيدا لما أطلق من أخبارها ،
وحينئذ فالأصل وجوبها مطلقا إلا ما قام الدليل فيه على العدم وليس منه ما نحن فيه
وبعض الأخبار [٢] الدالة على اشتراط التعمد بالنسبة إليها بل والقضاء أيضا
ضعيف السند بل والدلالة ، ومن ذلك كله يظهر لك محل النظر فيما في جملة من كتب
الأصحاب ، خصوصا الرياض والمدارك والذخيرة بل وجامع المقاصد ، وأن دعوى ظهور المتن
فيمن لا يجوز له التقليد ـ إذ لا إشكال في سقوط القضاء عمن يجوز له كالأعمى ونحوه
، كما انه لا كفارة على من لا يجوز له التقليد للأصل ـ واضحة النظر من وجوه لا
تخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا ، اللهم إلا ان يقوم إجماع على بعضها ، كسقوط
القضاء عمن جاز له التقليد ، وعمن أخذ بخبر العدل أو العدلين بناء على جواز ذلك ،
ودون ثبوته خرط القتاد ، فتأمل جيدا ، والله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.