responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 282

أزيد من ذلك ، فلا يستلزم شي‌ء منها سقوط القضاء المترتب على ما عرفت ، مع ان في الخلاف والغنية الإجماع على القضاء خاصة على من أفطر شاكا في دخول الليل وكان غير داخل ، ويندرج فيه بعض أفراد المقام ، بل لو أريد من الشك ما يشمل الظن ـ كما هو معناه لغة ، ويفهم من كثير من الأخبار الواردة في بحث الخلل في الصلاة بل وفتاوى الفقهاء ـ اندرج فيه جميع أفراده ، إذ لا يحصل من الخبر نفسه ولو كان شهادة أزيد من الظن المفروض اندراجه في الشك.

وأما الكفارة فالأصل عدمها بعد عدم الإثم في التناول والجواز شرعا ، نعم لو تناول باخبار المخبر وكان لا يجوز له التقليد اتجه وجوبها مع القضاء ، لصدق الإفطار عمدا حتى لو كان جاهلا بعدم جواز التقليد في وجه ، بل في بعض النصوص [١] الصحيحة ما يقتضي وجوبها مطلقا من غير تقييد بالعمد ، بل هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصة ، فلا يصلح مقيدا لما أطلق من أخبارها ، وحينئذ فالأصل وجوبها مطلقا إلا ما قام الدليل فيه على العدم وليس منه ما نحن فيه وبعض الأخبار [٢] الدالة على اشتراط التعمد بالنسبة إليها بل والقضاء أيضا ضعيف السند بل والدلالة ، ومن ذلك كله يظهر لك محل النظر فيما في جملة من كتب الأصحاب ، خصوصا الرياض والمدارك والذخيرة بل وجامع المقاصد ، وأن دعوى ظهور المتن فيمن لا يجوز له التقليد ـ إذ لا إشكال في سقوط القضاء عمن يجوز له كالأعمى ونحوه ، كما انه لا كفارة على من لا يجوز له التقليد للأصل ـ واضحة النظر من وجوه لا تخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا ، اللهم إلا ان يقوم إجماع على بعضها ، كسقوط القضاء عمن جاز له التقليد ، وعمن أخذ بخبر العدل أو العدلين بناء على جواز ذلك ، ودون ثبوته خرط القتاد ، فتأمل جيدا ، والله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست