من غير الحلق وغير
ذلك. وخصوص صحيح علي بن جعفر [١] سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما
صائمان؟ فقال : لا بأس » وموثق ابن فضال [٢] « كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس
بالجامد » بل لا أجد فيه خلافا قبل الفاضلين في المعتبر والمختلف فحرمها الأول
خاصة وأوجب بها الثاني القضاء خاصة ، نعم أطلق ابن بابويه عدم الجواز ، والمفيد
الفساد ، والمرتضى في المحكي عن جمله عن قوم من أصحابنا وجوب القضاء والكفارة ،
وعن آخرين القضاء خاصة ، وعن ناصرياته وأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر ، وفي
الغنية وجوب القضاء بها خاصة كالمحكي عن أبي الصلاح ، ويمكن إرادة الجميع المائع
كما هو المنساق من الاحتقان ، فينحصر الخلاف حينئذ فيمن عرفت ، وضعفه واضح ،
لابتنائه على عدم حجية الموثق كي يصلح لتقييد صحيح البزنطي [٣] سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل يحتقن
يكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » مؤيدا بما عن فقه الرضا عليهالسلام[٤] « لا يجوز للصائم
أن يقطر في أذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن » وفيه ـ مضافا إلى ما تحرر في الأصول من
حجية الموثق سيما مع اعتضاده بما سمعت ـ أنه يمكن دعوى انسياق المائع من الصحيح
المزبور كما اعترف به في المدارك وغيرها ، فيبقى غيره على مقتضى الأصل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢ هكذا في المطبوع من الوسائل ولكن
الموجود في الكافي والتهذيب والاستبصار « التلطف ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١ والباب ٥ منها ـ الحديث ٢.