المرق ونحوها مما
لا يتعدى إلى الحلق ، للأصل وإطلاق
الصحيح [١] « لا يضر الصائم » وخصوص صحيح الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سئل عن المرأة
يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه قال : لا بأس ، والطير إن كان لها »
وصحيح عبد الله بن سنان [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يعطش في شهر رمضان قال : لا بأس ان يمص
الخاتم » وصحيح حماد بن عثمان [٤] قال : « سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن
الصائم يصب الدواء في أذنيه قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ » إلى غير ذلك من
النصوص المؤيدة بصدق اسم الصوم مع عدم الابتلاع ، ولا ينافيه خبر سعيد الأعرج [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه فقال : لا » بعد حمله على الكراهة التي هي
أولى من جمع الشيخ بينها بحمله على من لا يكون به حاجة إلى ذلك ، قال : « والرخصة
إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي ، أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه ، أو من عنده
طائر إذا لم يزقه هلك ، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق الطعام
» ضرورة قصوره عما دل على الجواز من العموم والخصوص المعتضدين بالفتاوى ، فلا يجسر
على هذا الحكم بمثله ، بل لو مضغ شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره لم
يفسد صومه على الأصح للإذن وصدق عدم التعمد ، لكن عن المنتهى « انه لو أدخل في فيه
شيئا وابتلعه سهوا فان كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه ، وإلا وجب القضاء » ولا يخلو
من نظر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.