ظاهر السرائر أيضا
، وربما يشهد له ـ بعد الأصل وفهم النوع من صحيح النصاب [١] الآتي وإن حكى في
الرياض الاتفاق على إرادة المقدار منه لا النوع ـ صحة سلب اسمه عن أكثر ما عداهما بل
جميعه ، إلا انه قد يقال ـ بعد الإغضاء عن عموم الآية والسنة كما عرفت ـ منشأ
التعميم المزبور صدق اسم الركاز الموجود في صحيح زرارة [٢] السابق المفسر في
المصباح المنير وغيره بالمال المدفون ، وفي القاموس بما ركزه الله في المعادن أي
أحدثه ، ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن فلا يقدح سلب اسمه عنه
حينئذ ، بل الظاهر من ملاحظة كلام الأصحاب خصوصا التذكرة والمنتهى والبيان إرادة
الركاز من الكنز هنا ولعله لذا فسره المصنف وغيره هنا بما سمعت مما هو معنى الركاز
دونه ، فتأمل جيدا ويعتبر في وجوب الخمس فيه النصاب بلا خلاف أجده فيه وإن أطلق
بعض القدماء بل في الخلاف والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك
الإجماع عليه ، بل في معقد الأربعة المتأخرة أنه عشرون دينارا ، كما ان معقد الأول
بلوغ نصاب يجب في مثله الزكاة للأصل وصحيح البزنطي [٣] عن الرضا عليهالسلام « سألته عما يجب
فيه الخمس من الكنز فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » ولعله المروي [٤] في المقنعة مرسلا
وإن كان هو أصرح منه بالنسبة إلى إرادة المقدار وغيره ، قال : « سئل الرضا عليهالسلام عن مقدار الكنز
الذي يجب فيه الخمس فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد
ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه » لكن في الغنية انه بلوغ قيمة دينار فصاعدا بدليل
الإجماع ، وهو غريب ، بل دعواه الإجماع عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٦.