responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 26

ظاهر السرائر أيضا ، وربما يشهد له ـ بعد الأصل وفهم النوع من صحيح النصاب [١] الآتي وإن حكى في الرياض الاتفاق على إرادة المقدار منه لا النوع ـ صحة سلب اسمه عن أكثر ما عداهما بل جميعه ، إلا انه قد يقال ـ بعد الإغضاء عن عموم الآية والسنة كما عرفت ـ منشأ التعميم المزبور صدق اسم الركاز الموجود في صحيح زرارة [٢] السابق المفسر في المصباح المنير وغيره بالمال المدفون ، وفي القاموس بما ركزه الله في المعادن أي أحدثه ، ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن فلا يقدح سلب اسمه عنه حينئذ ، بل الظاهر من ملاحظة كلام الأصحاب خصوصا التذكرة والمنتهى والبيان إرادة الركاز من الكنز هنا ولعله لذا فسره المصنف وغيره هنا بما سمعت مما هو معنى الركاز دونه ، فتأمل جيدا ويعتبر في وجوب الخمس فيه النصاب بلا خلاف أجده فيه وإن أطلق بعض القدماء بل في الخلاف والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك الإجماع عليه ، بل في معقد الأربعة المتأخرة أنه عشرون دينارا ، كما ان معقد الأول بلوغ نصاب يجب في مثله الزكاة للأصل وصحيح البزنطي [٣] عن الرضا عليه‌السلام « سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » ولعله‌ المروي [٤] في المقنعة مرسلا وإن كان هو أصرح منه بالنسبة إلى إرادة المقدار وغيره ، قال : « سئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه » لكن في الغنية انه بلوغ قيمة دينار فصاعدا بدليل الإجماع ، وهو غريب ، بل دعواه الإجماع عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست