مع انه لا معنى
لتحريم النوم ، لسقوط التكليف معه ، ولعل المراد تعلق الحرمة بالتوجه اليه والأخذ
في مقدماته ، وكيف كان فلا ريب في تحريم العزم على ترك الاغتسال ، وأما تعلق الحرمة
بالنوم فغير واضح ، خصوصا مع اعتياد الانتباه قبل طلوع الفجر ، قلت : قد يدل عليه
صحيح معاوية بن عمار [١] الآتي على حرمة النوم في الجملة ، وأولى منه خبر إبراهيم
بن عبد الحميد المتقدم سابقا ، والأمر سهل.
ولو كان الجنب
النائم قد نوى الغسل فاتفق انه استمر إلى ان أصبح صح صومه المعين ، لصحيح العيص [٢] وغيره من النصوص [٣] بل لا خلاف أجده
فيه ، بل عن الخلاف الإجماع ، لكن في موضع من المعتبر « ولو أجنب فنام ناويا للغسل
حتى أصبح فسد صوم ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه ، وعليه أكثر علمائنا » ثم استدل عليه
بصحيح ابن أبي يعفور [٤] الآتي وصحيح ابن مسلم [٥] وهو عجيب ، ضرورة ان المعروف بين الأصحاب ما ذكرناه ، بل
هو قال في موضع آخر من المعتبر : « من أجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر فلا شيء
عليه ، لأن نومه سائغ ولا قصد له في بقائه ، والقاعدة مترتبة على التفريط والإثم
وليس أحدهما مفروضا ، أما لو انتبه ثم نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه
القضاء ، لأنه فرط في الاغتسال مع القدرة ، ولا كذا المرة الأولى ، لأن في المنع
منها تضييقا على المكلف » ثم استدل بصحيحي ابني عمار [٦] وأبي يعفور [٧] وهو صريح فيما
ذكره الأصحاب ، فلا بد من حمل كلامه الأول على صورة الانتباهة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.