لجواز الذهول عن
كل منهما ، ومن هنا جعل في الرياض مراده صورة النوم مع العزم على الترك ، قال :
وإلا لما توجه الاستدلال وورد عليه ذلك ، مع أن مورد الاستدلال ما هو الغالب ،
ضرورة ندرة الذهول ، إلى أن قال : وحينئذ يمكن تنزيل باقي إطلاق عبارات القوم على
ذلك ، ومال إلى عدم القضاء لعدم الدليل وإن كان أحوط ، واما الاستدلال عليه بصحيح
احمد بن محمد [١] عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته
جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه » والحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام المتقدم آنفا ،
ففيه ما سمعته من ان الظاهر من تعمد النوم منهما العزم على البقاء على الجنابة
أيضا ، فتنتفي الدلالة على وجوب القضاء في حال الذهول ، ولذلك كله قال في المدارك
: إن وجوب القضاء في هذه الصورة غير واضح ، لكنها نادرة ، قلت : بعد الإغضاء عن
المناقشة في دلالة الصحيحين المزبورين يمكن دعوى دلالة خبر سليمان المروزي [٣] وخبر إبراهيم بن
عبد الحميد [٤] المتقدمين آنفا في الكفارة على متعمد البقاء ، بل منهما
يتجه القول بوجوبها في المقام مع القضاء كما هو الأصل في كل مفطر فعل عمدا ، بل في
المسالك انما يصح النومة الأولى بعد الجنابة مع نية الغسل ليلا ، وإلا لم يصح
النوم ، ولا بد مع ذلك من احتمال الانتباه ، وإلا كان كمتعمد البقاء ، وشرط بعض
الأصحاب مع ذلك اعتياده الانتباه ، وإلا كان كتعمد البقاء على الجنابة ، ولا بأس
به ، لكن في المدارك انه مشكل جدا ، خصوصا على القول بأن غسل الجنابة انما يجب
لغيره
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.