responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 246

بسوء الاختيار الموجب للإثم ، بل تبقى مستيقظة إلى الصبح معه كالجنب.

نعم لو حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرصة الغسل أو بدله أو اشتغلت بالغسل أو بدله في وقت تظن سعته له ففاجأها الصبح أو لم تعلم بنقائها في الليل حتى دخل النهار صح صومها المعين ، وفي كشف الأستاذ أو المندوب دون الموسع وهو مبني على ان المندوب بالنسبة إليها كالمندوب بالنسبة إلى الجنب ، وفيه بحث يعرف مما قدمناه سابقا ، بل هو قال بعد ذلك : لا فرق في الواجب الموسع بين تعمد الإصباح وعدمه في الإفساد ، وفي التطوع لا بأس به مطلقا على إشكال.

وأما حدث الاستحاضة فقد تقدم في كتاب الطهارة تفصيل البحث فيها خصوصا عند شرح قولهم : وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر ، وفي الحدائق في المقام تارة المشهور بين الأصحاب توقف صوم المستحاضة على الأغسال ، وأخرى ان الحكم متفق عليه بينهم ، وفي المدارك « ان المتأخرين قيدوا ذلك بالأغسال النهارية وحكموا بعدم توقف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في توقف صوم اليوم الآتي على غسل الليلة الماضية » قلت : يظهر لك التحقيق في ذلك كله بملاحظة ذلك المقام الذي العمدة فيه بعد كلام الأصحاب‌ صحيح ابن مهزيار [١] « كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صلاتها وصومها أم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر فاطمة عليها‌السلام والمؤمنات من نسائه بذلك » وإن كان فيه من الإشكال بنفي قضاء الصلاة ما لا يخفى ، فلاحظ وتأمل كي تعرف شرطية ما له مدخلية في الصوم من أفعالها أو انه الغسل خاصة بل الغسل النهاري منه دون الليلي ، لعدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست