في المختلف ومحكي
المنتهى وأومأ إليه في المعتبر ، بل عن الانتصار « ليس لهم ان يقولوا إن حكم
الجنابة لا ينافي الصوم بدلالة انه قد يحتلم نهارا ويؤخر اغتساله ولا فساد ، لأنا
لم نوجب ذلك للمنافاة بين الجنابة والصوم ، بل لأنه اعتمد لأن يكون جنبا في نهار
الصوم ، وليس كذلك من احتلم نهارا أو استمر على حاله ، لأن كونه جنبا في هذا الحال
من غير اعتماد ، ولأن بقاءه على الجنابة الواقعة بالاحتلام ليس بأكثر من حصول
الجنابة في النهار ، وأما الجنابة الواقعة في الليل وتمكن من إزالتها فقد اعتمد أن
يكون جنبا في النهار ، فاختلف الموضوعان.
وعلى كل حال
فالحكم من القطعيات ، بل لم أتحقق فيه خلافا ، ورواية الصدوق في المقنع خبر
حماد بن عثمان [١] قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل إلى ان
يطلع الفجر فقال له : قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل إلى ان يطلع الفجر ،
ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه » أعم من العمل به ، وكونه لا
يروي إلا ما يعمل به غير ثابت ، على انه محجوج بما عرفت من الإجماعات والنصوص التي
لا يعارضها غيرها ، إذ هو بين مطلق غير مساق لذلك يجب تقييده بها ، كقوله تعالى [٢]( أُحِلَّ
لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) وقوله [٣]( فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ ) إلى ( حَتّى يَتَبَيَّنَ ) وبين ما يجب
تأويله إلى ذلك وإن بعد ، لقصوره عن المقاومة من وجوه ، كصحيح العيص [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر قال : يتم
يومه ولا شيء عليه » المحمول على غير العمد ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.