responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 237

في المختلف ومحكي المنتهى وأومأ إليه في المعتبر ، بل عن الانتصار « ليس لهم ان يقولوا إن حكم الجنابة لا ينافي الصوم بدلالة انه قد يحتلم نهارا ويؤخر اغتساله ولا فساد ، لأنا لم نوجب ذلك للمنافاة بين الجنابة والصوم ، بل لأنه اعتمد لأن يكون جنبا في نهار الصوم ، وليس كذلك من احتلم نهارا أو استمر على حاله ، لأن كونه جنبا في هذا الحال من غير اعتماد ، ولأن بقاءه على الجنابة الواقعة بالاحتلام ليس بأكثر من حصول الجنابة في النهار ، وأما الجنابة الواقعة في الليل وتمكن من إزالتها فقد اعتمد أن يكون جنبا في النهار ، فاختلف الموضوعان.

وعلى كل حال فالحكم من القطعيات ، بل لم أتحقق فيه خلافا ، ورواية‌ الصدوق في المقنع خبر حماد بن عثمان [١] قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل إلى ان يطلع الفجر فقال له : قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل إلى ان يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه » أعم من العمل به ، وكونه لا يروي إلا ما يعمل به غير ثابت ، على انه محجوج بما عرفت من الإجماعات والنصوص التي لا يعارضها غيرها ، إذ هو بين مطلق غير مساق لذلك يجب تقييده بها ، كقوله تعالى [٢] ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ) وقوله [٣] ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ) إلى ( حَتّى يَتَبَيَّنَ ) وبين ما يجب تأويله إلى ذلك وإن بعد ، لقصوره عن المقاومة من وجوه ، كصحيح العيص [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر قال : يتم يومه ولا شي‌ء عليه » المحمول على غير العمد ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.

[٢] سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.

[٣] سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست