responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 231

خروج نفس محترمة أو مال كذلك عليه صح الغسل وفسد الصوم ، وكذا إذا كان الصوم نافلة أو واجبا موسعا ، وفي المدارك احتمال حرمته تعبدا بناء على أنه محرم غير مفسد كالتكفير في النافلة ، قال : « إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة والنافلة ، ثم إن قلنا : إنه مفسد جاز فعله في صوم النافلة كغيره من المفطرات ، وإن قلنا بالتحريم خاصة كما هو الظاهر احتمل التحريم في صوم النافلة كالتكفير في الصلاة المندوبة ، والإباحة إما لقصور الأخبار المانعة عن إفادة العموم أو لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز فعل ما هو مظنة له بطريق أولى » قلت : هذا كله يؤيد ما قلناه من إرادة الفساد من نحو هذا النهي ، ضرورة إطلاق الصوم في النصوص ، وإرادة الحرمة منه خاصة في النافلة بل الواجب الموسع مع جواز الابطال فيهما كما ترى لا يقبله ذوق فقيه ، وكذا التكفير ، فتأمل جيدا ، هذا.

وفي المسالك بعد أن حكم أن الأصح الحرمة من غير إبطال قال : « وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة ، ولو كان ناسيا ارتفع حدثه ، لعدم توجه النهي اليه ، والجاهل عامد » وفي المدارك « أنه جيد إن وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أو الاستقرار في الماء لاستحالة اجتماع الواجب والمحرم في الشي‌ء الواحد اما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء ، فإنه يجب الحكم بصحته ، لأن ذلك واجب محض لم يتعلق به نهي أصلا ، فينتفي المقتضي للفساد » وفي الذخيرة بعد أن حكاه عن المدارك « هو حسن إن كان الغسل يتحقق بإخراج البدن من الماء ، لكن لي في ذلك تأمل ، لأن المتبادر من الغسل المأمور به في الأخبار غير ذلك ، وبالجملة لا يحصل اليقين بامتثال التكليف بهذا الفعل » قلت : قد بينا في محله أن المراد من الغسل ما يشمل ذلك ، فلاحظ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست