responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 227

عليه‌السلام مسند إلى واسطة ، أو كذب ليلا فقال : نهارا ما أخبرت به البارحة صدق أو أخبر صادقا في الليل فقال في النهار خبري ذاك كذب ، أو سأله سائل هل قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذا؟ فقال : نعم في مقام لا أولا في مقام نعم ، أو أفاد المعنى بإشارة أو كناية ترتب الفساد ، فلاحظ وتأمل ، ولا فرق بين أقسام الصوم ولا بين اللغات ، نعم يشترط فيه قصد الافهام ، فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى احد أو موجها له إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد ، والله اعلم.

وكذا يجب الإمساك عن الارتماس على المشهور بين الأصحاب بل قيل : إنه إجماع ، لقول الصادق عليه‌السلام في خبر يعقوب ابن شعيب [١] « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » كقوله في صحيح الحلبي [٢] « لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » وفي مرسل ابن زياد [٣] « أن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال : لا ولا المحرم ، قال : وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال : لا » وقال الباقر ع في خبر ابن مسلم [٤] : « الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ».

وقيل والقائل المرتضى في المحكي من احد قوليه وابن إدريس وغيرهما : لا يحرم للأصل بل يكره حملا للنهي في النصوص المزبورة عليه بقرينة‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الله بن سنان [٥] : « يكره للصائم أن يرتمس في الماء » والتعبير به فيه وفي لبس الثوب المبلول المعلوم أنه للكراهة في خبر الصيقل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٨ عن حماد عن حريز.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست