دون باقي المحرمات
فقد يمنع عدم الخلاف فيه ، بل يمكن نفي الخلاف في عدمه ، وستسمع ما يأتي للمصنف في
المقصد الثاني ، ولكن الأمر في ذلك سهل ، نعم هو متجه على القول بالفساد ، فيكون
حينئذ محرما من جهتين كما هو المحكي عن الشيخين والقاضي والتقي والسيدين في
الانتصار والغنية وغيرهم ، كالأستاذ في كشفه والفاضل في الرياض ، بل في الخلاف
نسبته إلى الأكثر ، بل في الدروس إلى المشهور ، بل في الأخيرين الإجماع عليه ، وهو
الحجة ، مضافا إلى موثق سماعة [١] « سألته عن رجل كذب في رمضان فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه ،
فقلت : ما كذبته؟ قال : يكذب على الله ورسوله » وموثقه الآخر [٢] وخبر أبي بصير [٣] « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال : قلت : هلكنا قال : ليس حيث
تذهب ، انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام » كخبره الآخر [٤] عنه عليهالسلام أيضا « ان الكذب
على الله ورسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام يفطر الصائم » وكذا خبره المروي عن نوادر ابن عيسى [٥] وفي المرفوع [٦] إلى الصادق عليهالسلام المروي عن الخصال
« خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على
الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام » ونحوه المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[٧].
إلا أنه مع ذلك
كله صار أكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم إلى عدم الفساد به ، كما هو المحكي عن
المرتضى في الجمل أيضا والعماني ، للأصل وحصر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٦.
[٧] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.