responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 222

بجماع أو غيره ، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه أو مستمرا عليه من الليل.

ومن ذلك يظهر لك الوجه في الفساد بوطء البهيمة ، مضافا إلى ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ الذي لا ينافيه ما ذكره أولا من عدم معرفته النص لأصحابنا بعد إرادة الخبر منه لا الفتوى ، بل مقتضاه الفساد به وإن لم يجب الغسل به كما هو المحكي عنه أيضا ، ولعله لقاعدة الشغل بناء عليها أو لصدق الجماع عليه ، واشتراط الغسل بالتقاء الختانين فلا يجب الغسل به ، لعدمه فيه ، وإن فسد به الصوم لصدق الجماع ، أو لأنه المراد من نفي الخلاف الإجماع ، فيكون حينئذ هو الحجة في الفساد به تعبدا وإن لم يجب الغسل به ، نعم يتجه عليه ما قدمناه سابقا من وجوب الكفارة أيضا ، لاتحاد الدليل كما تسمع لذلك تتمة إن شاء الله.

ولا فرق في الموطوء بين الحي والميت ، بل ولا الواطي ، فلو أدخلت المرأة مثلا ذكر ميت في فرجها أو دبرها أفطرت ، لاتحاد المدرك في الجميع.

وكذا لا فرق بعد تحقق اسم الوطء والجماع بين الصغير والكبير ، خصوصا بناء على التلازم بين الغسل والإفطار ، فلو أولج في صغير أو صغيرة من إنسان أو حيوان أفسد صومه ، ولو أولج الصغير في الكبير أو الكبيرة فسد صوم الموطوء ، نعم قد يستشكل في إدخال آلة الطفل الصغير قبل نشوه كما في كشف الأستاذ ، كما انه يستشكل في الفساد بإدخال ذكر البهيمة للإشكال في الغسل وربما ظهر من بعض البطلان أيضا ، وهو لا يخلو من وجه ينشأ من احتمال التلازم بين حكم الواطئية والموطوئية ، ومنه ينقدح وجوب الغسل وإن كان قد تقدم لنا في باب الغسل ما ينفيه.

ويتحقق الجماع عرفا بغيبوبة الحشفة ، ولعله الذي كشف عنه الشارع بالتقاء الختانين ، ومنه يتجه اعتبار دخول مقدارها من المقطوع ، فلو دخل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست