مضافا إلى آية
المباشرة[١] بناء على إرادة ما يشمله من الاذن في المباشرة فيها كي
يكون المنهي عنه في الصوم المباشرة في القبل والدبر ، ومتى كان محرما فيه أفسد
إجماعا ، بل لو سلم إرادة خصوص الوطء في القبل من إباحة المباشرة بناء على حرمة
الوطء في الدبر في نفسه أمكن دعوى استفادة حرمة أخرى من جهة الصوم للوطء فيه ،
وبها يتم المطلوب ، لكن لا يخفى عليك بعده ، والأمر سهل بعد عدم انحصار الدليل في
ذلك ، بل قد عرفت الإجماع وغيره ، مضافا إلى صحيح ابن الحجاج [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على
الذي يجامع » كمرسل ابن سوقة [٣] وغيره الدال على تحقق الفساد بصدق الجماع الذي لا ريب في
تحققه في الوطء بالدبر ، اللهم إلا ان يدعى انه خلاف المنساق هنا ، ومضافا إلى ما
دل على وجوب الغسل به في باب الجنابة بناء على التلازم بينه وبين الإفطار إذا كان
بالاختيار ، كما أومأ إليه المصنف والفاضل وغيرهما وإن ناقشه فيه في المدارك
والذخيرة ، لكن اعترف أولهما بأنه يلوح ذلك من الأخبار ، قلت : منها ما دل [٤] على تعمد البقاء
على الجنابة من الليل أو بعد الانتباه مرتين كما تسمع إن شاء الله ، كل ذلك مضافا
إلى الفتاوى ، بل يمكن دعوى الإجماع المركب ، وفي معقد إجماع الغنية عد في عداد ما
يوجب القضاء والكفارة أن يحصل جنبا في نهار الصوم مع تذكر للصوم عن عمد واختيار ،
سواء كان ذلك