الصائم فقال : ليس
عليه قضاء ، انه ليس بطعام » ضرورة ظهوره في عدم عموم الطعام لكل مطعوم ، بل هو
دال على ان الذي يوجب القضاء المعتاد من الطعام خاصة لا مطلقا بحيث يشمل غير
المعتاد ، اللهم إلا ان يقال إن خبر مسعدة خال عن شرائط الحجية بحيث يصلح مقيدا
للإطلاق في الكتاب والسنة ، والخبران الأولان لو سلم إرادة خصوص المعتاد من الطعام
والشراب فيهما فليسا بمساقين لنحو المقام قطعا ، كما لا يخفى على من لاحظهما متأملا
، فأصالة صحة الصوم حينئذ مقطوعة بالإطلاق المزبور بعد تسليم صدق اسم الصوم على
الإمساك عن خصوص المعتاد ، وإلا لم يثبت أصل الصوم فضلا عن استمراره ، فتأمل جيدا
، والله أعلم.
ويجب فيه الإمساك
أيضا عن الجماع المتحقق بدون الانزال قطعا في القبل للمرأة إجماعا من المسلمين
فضلا عن المؤمنين بقسميه ، مضافا إلى الكتاب والسنة ، بل ويجب الإمساك عن الجماع
في دبر المرأة والغلام والبهيمة وقبلها على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، بل في
الخلاف الإجماع على بعضه ، قال : « إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه
القضاء والكفارة ، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، ثم قال : إذا اتى بهيمة
فأمنى كان عليه القضاء والكفارة ، فإن أو لج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ، لكن
مقتضى المذهب ان عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه ، وأما الكفارة فلا تلزمه ، لأن
الأصل براءة الذمة » وإن كان قد يناقش بأن دليل القضاء دليل الكفارة ، فالمتجه
نفيهما أو إثباتهما ، ومن هنا قال ابن إدريس : لما وقفت على كلامه كثر تعجبي ،
والذي دفع به الكفارة به يدفع القضاء مع قوله : لا نص لأصحابنا فيه وإذا لم يكن
فيه نص مع قولهم [١] : « اسكتوا كما سكت الله » فقد كلفه القضاء
[١] ذكر مضمون
الحديث في تفسير الصافي في سورة المائدة ذيل الآية ١٠١ والبحار ـ الباب ـ ٢٣ ـ من
أبواب كتاب العلم ـ الحديث ٥.