يقع عليه من
القربة كما ترى ، نعم يمكن ان يريد المصنف وجوب التعيين مع تعدد ما على المكلف من
الواجب والمندوب ، فان من الواضح حينئذ عدم جواز الترديد له بل لا بد من التعيين ،
لا ان المراد وجوب التعيين في صوم اليوم المشخص الذي لم يرد من المكلف غيره ، فإنه
غير متجه بناء على عدم اعتبار نية الوجه قطعا ، كما هو واضح ، والله أعلم.
ولو نوى الوجوب أي
وجوب شهر رمضان في صوم آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما على المشهور بين
الأصحاب ، بل في الرياض نسبته إلى عامة من تأخر ، بل عن المبسوط نسبته إلى الأصحاب
مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، لبطلانه بالنهي عنه المقتضي للفساد في العبادة ولو كان
لشرطها ، قال الصادق عليهالسلام في موثق سماعة [١] : « إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان
، لأنه قد نهي ان ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وانما ينوي من الليل انه
يصوم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بفضل الله عز وجل وبما وسع على
عباده ، ولو لا ذلك لهلك الناس » وفي
خبر الزهري [٢] « سمعت علي بن الحسين عليهماالسلام يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه
الإنسان على انه من شعبان ، ونهينا ان يصومه على انه من شهر رمضان وهو لم ير
الهلال » وفي صحيح هشام [٣] عن الصادق عليهالسلام « يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك يعني من صامه على
انه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان ، لأن السنة جاءت في
صيامه على انه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٤ ـ ٨ مع الاختلاف في الثاني.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٤ ـ ٨ مع الاختلاف في الثاني.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٥.