المعارض هنا ، لكن
عن المنتهى تعليله بأنه عندنا لعدم النص ، وعندهم للفرق بين صوم لا يقع فيه غيره
وبين صوم يجوز ان يقع فيه سواه ، وفي المدارك وكان مراده جواز الوقوع لولا النذر ،
إذ لا ريب في امتناعه بعده ، واما تعليله بعدم النص فهو مشترك بين صوم شهر رمضان
وغيره ، والأمر سهل بعد وضوح المقصود وعلى كل حال فالمشهور بين الأصحاب نقلا
وتحصيلا انه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا أو مندوبا ، من المكلف بصومه
وغيره كالمسافر ونحوه ، بل هو المعروف في الشريعة ، بل كاد يكون من قطعيات أربابها
إن لم يكن من ضرورياتها ، لكن عن مبسوط الشيخ « لو كان مسافرا سفر القصر فصام بنية
رمضان لم يجزه ، وإن صام بنية التطوع كان جائزا ، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق
ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ، ولا يلزمه القضاء لمكان
النذر ، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان ، وكذا إن صام وهو
حاضر بنية صوم واجب عليه عن رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عما نواه ، وإن كان
مسافرا وقع عما نواه » وهو غريب ، خصوصا بعد مرسل الحسن بن بسام [١] قال : « كنت مع
أبي عبد الله عليهالسلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال
شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر
رمضان وأنت مفطر فقال : إن ذلك تطوع ولنا ان نفعل ما شئنا ، وهذا فرض وليس لنا ان
نفعل إلا ما أمرنا » وكأنه أومأ بذيله إلى ما استدل به هنا غير واحد من أصحابنا من
ان العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فتتوقف على النقل ، ولم يثبت التعبد في شهر
رمضان بصوم سوى الصوم الواجب منه بالأصالة ، فيكون فعله بدعة محرمة ، وزاد في
المختلف الاستدلال بقوله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٥.