خبر عبد الله بن
سنان [١] « إن بدا له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ، فإنه يحسب له من الساعة
التي نوى فيها » وقال صالح بن عبد الله [٢] لأبي إبراهيم عليهالسلام : « رجل جعل الله
عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي
الصوم فيبدو له فيصوم فقال : هذا كله جائز ».
بل إطلاق المحكي
عن ابن الجنيد يقتضي جواز تجديد النية بعد الزوال ، ولعله للأصل وإطلاق بعض النصوص
السابقة بل ترك الاستفصال فيه ، وصحيح عبد الرحمن [٣] سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن الرجل يصبح
ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم
وقد ذهب عامة النهار؟ قال : نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان » ومرسل ابن أبي
نصر [٤] « قلت للصادق عليهالسلام : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى
العصر أيجوز ان يجعله قضاء شهر رمضان؟ قال : نعم » وصحيح هشام بن سالم [٥] قال للصادق عليهالسلام : « الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له
رأي في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه
بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » وهو لولا ندرته لكان في غاية القوة ، لعدم
المعارض إلا موثق عمار [٦] المنفي فيه الاستقامة الذي يمكن إرادة الكمال منه كما أومأ
إليه صحيح هشام [٧] بل هو كالصريح في إرادة نحو ذلك ، ويرجع اليه ما في
المسالك من انه إن أوقع النية قبل الزوال أثيب على الصوم لجميع النهار ، وإن نوى
بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى آخر النهار ، والصوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٩.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٦ ـ ٩ ـ ٨ ـ ١٠ ـ ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١٠.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٨.