responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 17

المتجه مع ملاحظته التعميم لسائر الأفراد المشكوك في صدق اسم المعدن عليها ، بل في الرياض « انه ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها اي هذه الأفراد المشكوك فيها بناء على عموم الغنيمة لكل فائدة ، والكل منها بلا شبهة ، ووجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من حيث المعدنية ، وتظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة فتعتبر على جهة الفائدة لا على المعدنية ، ولعل هذا أحوط » انتهى ، لكن فيه انه قد يقال لا تلازم بين البناء على عموم الغنيمة والقول بوجوب الخمس فيها ان لم نقل إنها من المعدن ، لظهور اتفاق الأصحاب عدا النادر على عدم وجوبه في غير السبع منها ، وظاهر حصر الخمس في خمسة في بعض النصوص ، اللهم إلا ان يدعى اندراجه في الخامس منها كما تعرفه إن شاء الله ، وكذا لا تلازم بين القول بوجوب الخمس فيها لا من جهة المعدنية وبين كونه متأخرا عن مئونة السنة حينئذ حتى يكون ذلك ثمرة ، إذ لعل الظاهر من اخبار المئونة غيرها ، فيبقى إطلاق الآية وغيره من غير معارض ، أو لعله ملحق بالمعادن وإن لم نقل إنه منها كما عساه يومي اليه عبارة البيان السابقة ، بل وكشف الأستاذ ، لظاهر الصحيح [١] السابق على رواية الفقيه له ، بل لعل توسعهم في المعدن هنا حتى أدرجوا فيه ما عرفت لذلك على معنى إرادة المعدن وما في حكمه وإن توسعوا في العبارة لا ان المراد اندراج سائر الأفراد السابقة في موضوعه ، خصوصا مع ملاحظة ما وقع لهم في غير المقام من عدم هذه التوسعة في المعدن بل لعل أخذ الغير في تعريفي النهاية والتذكرة يقتضي إخراج جملة مما سمعت عن المعدن ، بل هو مضاد لما سمعته من الروضة في تفسيره ، اللهم إلا ان يراد بالغير ما كان أصله منها إلا انه صار غيرها بالاستحالة لا انه غيرها أصلا ، ولكن خلق فيها على ما عساه يوهمه ظاهر العبارة كما انه يراد بما في الروضة انه المخرج من الأرض مما كان أصله منها لكنه خرج‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست