responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 150

الأرض والأشجار المختصة به عليه‌السلام ولو ألحق هذا بالمكاسب المطلقة كان أقوى ، الثالث ما يشترى ممن لا يخرج الخمس استحلالا أو اعتقادا لتحريمه ، فإنه يباح التصرف وان كان بعضه للإمام عليه‌السلام وذويه [١] وهذه التفسيرات كلها حسنة ، وقد علل الأئمة عليهم‌السلام ذلك بحل الصلاة والمال وطيب الولادة » انتهى. وقد تبعه في أكثر ذلك جماعة منهم الشهيد في مسالكه ، قال فيها : « المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة ، فإنه يباح لنا شراؤها ووطؤها وان كانت بأجمعها للإمام عليه‌السلام على ما مر ، أو بعضها على القول الآخر ، وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس ، فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر ، وهذا التفسير راجع الى المئونة المستثناة ، وقد تقدم الكلام فيها ، وانه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح ، وكون ذلك لائقا بحاله ، والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة به عليه‌السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال ، وهو مبني على عدم إباحة مطلق الأنفال في حال الغيبة ، وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب ، وهو راجع الى المئونة أيضا كما مر ، وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة وان كانت بأسرها أو بعضها للإمام ، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها ، وقد علل إباحة هذه الثلاث في الأخبار بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال » انتهى ، مضافا الى ما سمعته سابقا من الدروس والبيان وغيرهما لكن قد يناقش في التفسير الأول للمناكح بأنه وان كان يدل عليه بعض الأخبار السابقة بل وخبر الفضيل [٢] عن الصادق عليه‌السلام « من وجد برد‌


[١] وفي النسخة الأصلية « ودونه » بدل « وذويه ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست