الأرض والأشجار
المختصة به عليهالسلام ولو ألحق هذا بالمكاسب المطلقة كان أقوى ، الثالث ما يشترى ممن لا يخرج الخمس
استحلالا أو اعتقادا لتحريمه ، فإنه يباح التصرف وان كان بعضه للإمام عليهالسلام وذويه [١] وهذه التفسيرات
كلها حسنة ، وقد علل الأئمة عليهمالسلام ذلك بحل الصلاة والمال وطيب الولادة » انتهى. وقد تبعه في
أكثر ذلك جماعة منهم الشهيد في مسالكه ، قال فيها : « المراد بالمناكح السراري
المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة ، فإنه يباح لنا شراؤها ووطؤها وان كانت
بأجمعها للإمام عليهالسلام على ما مر ، أو بعضها على القول الآخر ، وربما فسرت
بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس ، فإنه حينئذ لا يجب
إخراج خمس الثمن والمهر ، وهذا التفسير راجع الى المئونة المستثناة ، وقد تقدم
الكلام فيها ، وانه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح ، وكون ذلك لائقا
بحاله ، والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة به عليهالسلام كالمملوكة بغير
قتال ورؤوس الجبال ، وهو مبني على عدم إباحة مطلق الأنفال في حال الغيبة ، وفسرت
أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب ، وهو راجع الى المئونة
أيضا كما مر ، وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة
وان كانت بأسرها أو بعضها للإمام ، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع
وجوب الخمس فيها ، وقد علل إباحة هذه الثلاث في الأخبار بطيب الولادة وصحة الصلاة
وحل المال » انتهى ، مضافا الى ما سمعته سابقا من الدروس والبيان وغيرهما لكن قد
يناقش في التفسير الأول للمناكح بأنه وان كان يدل عليه بعض الأخبار السابقة بل وخبر
الفضيل [٢] عن الصادق عليهالسلام « من وجد برد