غير ذلك من
الأخبار الكثيرة التي كادت تكون متواترة.
ومنها مع التأمل
والتدبر يستفاد تعميم المعدن لغير منبت الجواهر من الذهب والفضة ونحوها وان فسره
به في القاموس ، بل مال اليه الفاضل المعاصر في رياضة مدعيا انه المتبادر منه عرفا
، بل فيه ان العموم مخالف لبعض النصوص [١] السابقة المتضمن لكون الملاحة مثل المعدن لا نفسه ، لكنه
كما ترى ممنوع ، بل لعل العرف على خلافه ، كما ان ذلك البعض من النصوص ـ مع ان
الموجود في غير رواية الفقيه ما عرفت ـ لا صراحة فيه. بل لعل مثله مما يقال فيما
يراد به المعدن نفسه أيضا ، على انه من جملة مسمى المعدن ، خصوصا بعد ان عرفت ان
العرف على الأعم من ذلك بل واللغة كما عن ابن الأثير انه ما يخرج من الأرض ويخلق
فيها من غيرها مما له قيمة ، بل في التذكرة المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق
فيها من غيرها مما له قيمة ، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس
والحديد أو مع غيره كالزئبق ، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلخش
والعقيق والبلور والشبه والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح ، أو كان مائعا
كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا اجمع » كما انه قال في المنتهى أيضا : « ويجب
الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس
والحديد أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبع كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق ،
أو مائعة كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه علماؤنا أجمع » بل صرح بهذا التعميم أو
ما يقرب منه كثير من الأصحاب كالشيخ في جمله وخلافه ونهايته ، وابن حمزة في وسيلته
وابن زهرة في غنيته ، بل ذكر فيها الموميا والعنبر كالسرائر في الأول والشهيد
الأول في دروسه ، بل زاد فيها المغرة والجص والنورة وطين الغسل ذا العلاج ، كما
انه في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٤.