ومنقولا صريحا في
الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها ، وظاهرا في كنز العرفان وعن
مجمع البحرين والبيان ، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب
والفضة ، كما ان ظاهره فيها أو صريحه الإجماع على غيرهما من أفراده أيضا وكتابا
بناء على إرادة الأعم من الغنيمة ، وسنة مستفيضة عموما وخصوصا ، منها صحيح الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام « عن الكنز كم
فيه؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد
، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة » ومحمد [٢] عن الباقر عليهالسلام انه سئل « عن
معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر فقال : عليها الخمس » كصحيحه الآخر
المروي [٣] في غير الفقيه « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الملاحة فقال :
وما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن
فيه الخمس ، فقلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض قال : فقال : هذا وأشباهه فيه
الخمس » بل والفقيه أيضا وان كان الموجود فيه بعد قول « يصير ملحا » « هذا مثل
المعدن » الي آخره ، وصحيح زرارة [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه
الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس » بناء
على إرادة المعادن من الركاز كما هو المناسب للسؤال بل وللسائل لما في المغرب وعن
ابن الأثير من انه كذلك عند أهل العراق ، أو الأعم منها وغيرها من المال المدفون
وما فيه وعنه أيضا من انه عند الحجاز الكنوز المدفونة ، فهو وان كان يناسب إرادته
المسؤول إلا ان الظاهر منه ما قلناه ، الى
[١] و (٢) و (٣) و (٤)
الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.