وكيفية استحقاقه ،
وحمله إليهم وقبضهم إياه ، ومدح مؤديه وذم المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا
المعلوم بشاذ الأخبار ، انتهى.
والأقوى في النظر
الأول ، بل ينبغي القطع به في الأراضي المحياة ، بل في المدارك انه أطبق عليه
الجميع ، كما انه في الكفاية تارة الظاهر لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في
زمن الغيبة في أراضي الموات وما يجري مجراها ، وأخرى انهم صرحوا بأن المحيي يملك
الأرض الموات في زمان الغيبة ، بل ادعى بعض المتأخرين إطباق الأصحاب عليه إلى آخره
، ولعله كذلك كما يشهد له ملاحظة كلامهم في باب إحياء الموات ، مضافا إلى السيرة القطعية
والأخبار المعتبرة كالصحيح عن عمر بن يزيد [١] قال : « رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان
حمل إلى أبي عبد الله عليهالسلام مالا في تلك السنة فرده أبو عبد الله عليهالسلام ، فقلت له : ولم
رد عليك أبو عبد الله عليهالسلام المال الذي حملته اليه؟ فقال : إني قلت له حين حملت المال
اليه : إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين
ألف درهم إليك وكرهت ان احبسها عنك وأعرض لها ، وهي حقك الذي جعله الله لك في
أموالنا. فقال : أو ما لنا من الأرض وما أخرجه الله منها إلا الخمس يا أبا سيار؟
ان الأرض كلها لنا.
فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، فقلت له : وأنا أحمل إليك المال كله فقال :
يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه ، فضم إليك مالك وكلما في أيدي شيعتنا من
الأرض فهم فيه محللون ، يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا عليهالسلام فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم
[١] ذكر ذيله في
الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٢ وتمامه في أصول الكافي ج ١ ص
٤٠٨ « باب أن الأرض كلها للإمام عليهالسلام
» ٣.