responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 134

هنا من الأخبار المتواترة من اختصاصه عليه‌السلام بها ، فلا يجوز التصرف بشي‌ء منها حينئذ بدون إذنه في زمن الحضور والغيبة‌ المقصد الثاني في كيفية التصرف في مستحقه كما أشار إليه المصنف بقوله : المقصد الثاني من المقصدين الملحقين بكتاب الخمس في كيفية التصرف في مستحقه من الأنفال والخمس وفيه مسائل : المسألة الأولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه الأولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه عقلا وشرعا بل ضرورة من الدين كغيره من الأملاك ولو تصرف متصرف كان غاصبا ظالما مأثوما ولو حصل له فائدة تابعة للملك شرعا لا التابعة لغيره من البذر ونحوه كانت للإمام عليه‌السلام كما هو قضية أصول المذهب وقواعده في جميع ذلك من غير فرق بين زمني الحضور والغيبة ، وتحليل الأنفال منهم عليهم‌السلام للشيعة في الثاني خروج عن موضوع المسألة ، إذ هو إذن ، فما في المدارك ـ من تخصيص ما في المتن بعد ان جعل ذلك فيه إشارة للأنفال تبعا لجده في المسالك بالحضور حاكيا له عن نص المعتبر ـ في غير محله ، قال : « أما حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان وجماعة للأخبار [١] الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم عليهم‌السلام لشيعتهم في حال الغيبة ، قال في البيان : وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث ، أما غيره فلا ، وأقول : إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا ، نعم ورد في الميراث [٢] رواية ضعيفة ربما تعطي اعتبار ذلك ، ولاستقصاء البحث فيه محل آخر » انتهى. وظاهره بل صريحه عدم اختصاص الإباحة بالمناكح والمساكن والمتاجر ، بل هو صريح جده في المسالك والروضة أيضا بل نسبه في الأخيرة إلى المشهور ، قال فيها : « والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة ، فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالاحياء وأخذ ما فيها من شجر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال من كتاب الخمس.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست