والشهيد في الروضة
وغيرهم ، فيختص بالأول تبعا للأرض ، بل هي منها ، فما دل على ملكها له دال على ذلك
دون غيره ، للأصل السالم عن معارض معتبر صالح لقطعه فيما تقدم من الأخبار عدا
الموثق [١] منها ، لعدم تحقق الشهرة الجابرة لغيره ، بل في الدروس ان
الأشهر مساواة الناس فيها ، وأما هو فمع إبدال « منها » فيه عن بعض النسخ بفيها
فيخرج حينئذ عن الإطلاق الشاهد للأول غير واضح الدلالة ، لاحتمال عود الضمير فيه
إلى الأرض ، سيما مع قربها اليه ، بل في الرياض تأييده زيادة على ذلك باستلزامه لو
رجع إلى الأنفال استئناف الواو التي الأصل فيها العطف ، خصوصا وهو مغن عن قوله «
منها » هنا وإن كان قد يخدش بأنها للعطف أيضا ، لكنه عطف الجمل دون المفردات ، بل
لعله منه أيضا بجعل منها خبرا عن المعادن وما قبلها من الأرض الخربة والتي لا رب
لها ، بل لعله الظاهر من متن الخبر بقرينة ما قبله وما بعده.
نعم. قد يؤيد بخلو
الأخبار المروية في الأصول المعتمدة على كثرتها المتعرض فيها للمعادن عن ذلك ، بل
وبما مرت إليه الإشارة آنفا من إشعار المعتبرة المستفيضة الدالة على وجوب الخمس
على من اخرج المعدن بعدمه أيضا ، إذ لا معنى لوجوبه فيما له عليهالسلام على الغير ، وإن
كان قد أجاب بعضهم عن ذلك ويفهم من آخر بأنه يجوز ان يكون الحكم في المعادن ان من
أخرجه بإذنه عليهالسلام يكون خمسه له والباقي لمخرجه ، فتحمل حينئذ أخبار الخمس في المعادن على ما
إذا كانت باذنه عليهالسلام ولو في حال الغيبة باعتبار تحليله عليهالسلام ذلك ، لكن فيه
أولا انه يقتضي اختصاص هذا الخمس به ، لكونه عوضا عن التصرف في ماله ، لا انه
كغيره من الخمس يوزع على الأصناف كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ، وإن كان يحتمل ان
يقال إنه حكم شرعي مترتب على إخراج المعدن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٠.