responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 130

والشهيد في الروضة وغيرهم ، فيختص بالأول تبعا للأرض ، بل هي منها ، فما دل على ملكها له دال على ذلك دون غيره ، للأصل السالم عن معارض معتبر صالح لقطعه فيما تقدم من الأخبار عدا الموثق [١] منها ، لعدم تحقق الشهرة الجابرة لغيره ، بل في الدروس ان الأشهر مساواة الناس فيها ، وأما هو فمع إبدال « منها » فيه عن بعض النسخ بفيها فيخرج حينئذ عن الإطلاق الشاهد للأول غير واضح الدلالة ، لاحتمال عود الضمير فيه إلى الأرض ، سيما مع قربها اليه ، بل في الرياض تأييده زيادة على ذلك باستلزامه لو رجع إلى الأنفال استئناف الواو التي الأصل فيها العطف ، خصوصا وهو مغن عن قوله « منها » هنا وإن كان قد يخدش بأنها للعطف أيضا ، لكنه عطف الجمل دون المفردات ، بل لعله منه أيضا بجعل منها خبرا عن المعادن وما قبلها من الأرض الخربة والتي لا رب لها ، بل لعله الظاهر من متن الخبر بقرينة ما قبله وما بعده.

نعم. قد يؤيد بخلو الأخبار المروية في الأصول المعتمدة على كثرتها المتعرض فيها للمعادن عن ذلك ، بل وبما مرت إليه الإشارة آنفا من إشعار المعتبرة المستفيضة الدالة على وجوب الخمس على من اخرج المعدن بعدمه أيضا ، إذ لا معنى لوجوبه فيما له عليه‌السلام على الغير ، وإن كان قد أجاب بعضهم عن ذلك ويفهم من آخر بأنه يجوز ان يكون الحكم في المعادن ان من أخرجه بإذنه عليه‌السلام يكون خمسه له والباقي لمخرجه ، فتحمل حينئذ أخبار الخمس في المعادن على ما إذا كانت باذنه عليه‌السلام ولو في حال الغيبة باعتبار تحليله عليه‌السلام ذلك ، لكن فيه أولا انه يقتضي اختصاص هذا الخمس به ، لكونه عوضا عن التصرف في ماله ، لا انه كغيره من الخمس يوزع على الأصناف كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ، وإن كان يحتمل ان يقال إنه حكم شرعي مترتب على إخراج المعدن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست