ومنها إلحاق
البغاة بالمشركين في وجوب الخمس في المغتنم من أموالهم مما حواه العسكر كما صرح به
بعضهم ، بل في الروضة نسبته للأكثر ، واستشكله في الحدائق بأنه لا دليل عليه بل
ظاهر الأدلة كتابا وسنة خلافه ، نعم تباح أموالهم للمسلمين من غير فرق بين ما حواه
العسكر وغيره ، وهو جيد فيما لا يدخل منهم ببغيه تحت اسم الناصب ، وإلا أمكن
الاستدلال عليه بالخبرين السابقين بناء على إرادة الناصب فيهما بالمعنى المعروف.
ومنها تقييد
المغتنم بما لم يكن غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، ووجهه
واضح ، نعم لا فرق فيما كان في يد المحاربين بين أموالهم وأموال غيرهم من أهل
الحرب أيضا وإن لم يكن الحرب معهم في تلك السرية ، لا طلاق الأدلة كتابا وسنة ،
كما انه لا فرق فيما يجب فيه من المغتنم قليلا كان أو كثيرا وفاقا لصريح جماعة
وظاهر آخرين ، بل لا اعرف فيه خلافا سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط
بلوغ مقدار عشرين دينارا وهو ضعيف جدا لا نعرف له موافقا ولا دليلا ، بل هو على
خلافه متحقق كما عرفت.
ومن الغنيمة عرفا
فداء المشركين وما صولحوا عليه وفاقا للدروس والروضة وكشف الأستاذ ، فيجب فيه
الخمس ، بل هو منها قطعا بالمعنى الأعم وإن كان في وجوب الخمس فيه حينئذ بحث ،
لمنع إرادة ما عدا السبعة منه فتأمل.
وليس الجزية من
أحدهما ولا من الملحق به قطعا وإن حكى الأول من الكتب السابقة الأخير عن ابن
الجنيد ، لكنه ضعيف.
الثاني المعادن الثاني
من السبعة الواجب فيها الخمس المعادن إجماعا محصلا