الغنيمة كلها
للإمام عليهالسلام ، فإذا غزوا بأمر الإمام عليهالسلام فغنموا كان للإمام عليهالسلام الخمس » بل وبمفهوم
قوله عليهالسلام أيضا في حسن معاوية بن وهب [١] بإبراهيم بن هاشم
أو صحيحه المروي عن باب الجهاد من كتاب الوافي بعد أن سأله عن السرية يبعثها
الامام عليهالسلام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهالسلام اخرج منها الخمس
لله تعالى وللرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقسم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها
المشركين كان كلما غنموا للإمام عليهالسلام يجعله حيث أحب ».
فما عساه يظهر من
نافع المصنف ـ من التوقف في هذا الحكم ، بل في المنتهى قوة قول الشافعي الذي هو
المساواة للمأذون فيها ، بل في المدارك أنه جيد لإطلاق الآية الواجب تقييده كإطلاق
غيرها من الأخبار بما عرفت ، مع انها من خطاب المشافهة ، وخصوص حسنة الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام في الرجل من
أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسا ويطيب له » الواجب
حمله بسبب ما تقدم علي التحليل منه عليهالسلام لذلك الشخص أو الاذن منه عليهالسلام له في تلك الغزوة ، إذ الغالب عدم صدور أصحابهم إلا بإذنهم
، خصوصا في مثل ذهاب الأنفس ، أو غير ذلك من التقية ونحوها ـ ضعيف جدا ، وإن أمكن
تأييده زيادة على ما سمعت بصحيحة علي بن مهزيار [٣] الطويلة المتقدمة
سابقا عن أبي جعفر (ع) المشتملة على عداد ما يجب فيه الخمس إلى ان قال فيها : «
ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله » لكن في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.